تصديق — دعوى عمل — كفاية الأدلة — رقم 267 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى عمل — كفاية الأدلة — رقم 267 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_267_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 267 / الهيئة المدنية عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 308 / عمل / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية عمل
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل واسط
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : دعوى عمل
التصنيف الأدقّ : مخالفة قانون العمل
الموضوع : مخالفة أحكام قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المواد : المادة 94 | المادة 210/ج/1
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 94 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 210/ج/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
المبدأ القانوني الرئيسي : كفاية الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة تبرر تصديق الحكم.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : قانون العمل | مخالفة | غرامة مالية | تصديق
ملاحظة : غير موجودة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 267 / الهيئة المدنية عمل / 2026
التسلسل : 378

تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدان
مدير فرع شركة : (غير واضح)
وكليه المحامي (أ.س)
المميز عليه المشتكي وزير العمل والشؤون الاجتماعية / إضافة لوظيفته.

حصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المشكو منه الى محكمة عمل واسط وذلك لمخالفته احكام المادة 94 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 308/عمل/2025 وبتاريخ 2025/11/18 حكماً وجاهياً يقضي بإدانته وتحديد عقوبته بغرامة مالية مقدارها مائة وثلاثة مليون وتسعمائة وخمسون الف دينار والزام صاحب العمل بوجوب إزالة اثار المخالفة، ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/27.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوع الطعن تبين ان كافة القرارات التي أصدرتها محكمة عمل واسط بتاريخ 2025/11/18 في الدعوى المرقمة 308 / عمل / 2025 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي استندت اليها المحكمة فإن قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة 210/ج/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون