عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 73 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_AFFIRMED_73_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 73 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2378 /ب/ 2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض عن عمل غير مشروع
الموضوع : المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي جراء فعل المدعى عليه
المواد : المادة 413 عقوبات | المادتين 204 و 205/1 مدني | المادة 140/اولاً إثبات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 413 من قانون العقوبات | المادتين 204 و 205/1 من القانون المدني | المادة 140/اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979
المبدأ القانوني الرئيسي : الإدانة الجزائية توجب التعويض عن العمل غير المشروع
الأسباب الثانوية : تقرير الخبير القضائي معتدل ومناسب ويصلح سبباً للحكم
كلمات مفتاحية : تعويض مادي ومعنوي | إدانة جزائية | عمل غير مشروع | تقرير خبير قضائي
ملاحظة : تم تصحيح التشوه الحاصل من المسح الضوئي (OCR) في أرقام المواد في المتن إلى ما يقابلها (المادتين 204 و 205/1) و (المادة 140/اولاً).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 73 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 48
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليه المدعي
وكيله المحامي
اصالة عن نفسه واضافة الى ولايته الجبرية على ابنه القاصر
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرصافة بانه سبق وان أصدرت محكمة جنح الرصافة حكما تضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء فعل المدعى عليه ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره خمسة عشر مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالعدد (2378 /ب/ 2025 ) في (2025/11/16) بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مليون دينار) كتعويض مادي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف أتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/9.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح (الرصافة) وفقاً لأحكام المادة (413) من قانون العقوبات بناء على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204 و 205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبير القضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140/اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية