تصديق — تعويض عن ضرر — الجواز الشرعي ينافي الضمان — رقم 472 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — الجواز الشرعي ينافي الضمان — رقم 472 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_472_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 472 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 361 / ب / 2025 التاريخ       : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحيرة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة    : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : تعويض الموضوع       : المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي نتيجة تحريك شكوى جزائية ضد المدعي المواد        : المادة 6 مدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : حق التقاضي مكفول الدستور والقانون، والجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تعويض | ضرر مادي ومعنوي | شكوى جزائية | الجواز الشرعي ينافي الضمان | حق التقاضي
ملاحظة        : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بذكر صفاتهم.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 472 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 441

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي
المميز عليهما المدعى عليه
وكيله المحامي
وقرار محكمة البداءة.

ادعي المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحيرة بانه سبق وان أصدرت محكمة جنح الحيرة حكماً بإلغاء التهمة التي وجهت اليه ، ولما أصابه من ضرر جراء فعل المدعى عليه ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي بمبلغ مقداره (مائتان وثلاثة وسبعون مليون دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالعدد (361 / ب / 2025) في (2025/11/20) برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/1 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض المادي والادبي نتيجة قيام المدعى عليه المميز عليه بتحريك شكوى جزائية ضد المدعي المميز والافراج عنه لعدم كفاية الأدلة، لا سند لها من القانون لان حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون للجميع وهو حق جائز شرعاً وحيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر، عملاً بأحكام المادة (6) من القانون المدني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13م.