عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — التنازل عن الحق — رقم 349 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_349_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 349 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1384 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الاعظمية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض
الموضوع : المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والادبي ناتج عن جريمة المواد : المادة 432 عقوبات | المادة 54 مدني | المادة 210/2 مرافعات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 432 من قانون العقوبات | المادة 54 من القانون المدني | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : التنازل عن الحق في المطالبة بالتعويض في الدعوى الجزائية يسقطه عملاً بقاعدة "الساقط لا يعود" ويوجب رد دعوى التعويض
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تعويض | ضرر مادي وأدبي | إدانة | تنازل | الساقط لا يعود
ملاحظة : وردت أرقام المادتين (54) من القانون المدني و (210/2) من قانون المرافعات المدنية مشوهة في الأصل بسبب المسح الضوئي بصيغة (2/4) و (t/x1.) على التوالي، وتم تصويبها في الحقول البنيوية بحسب السياق القانوني الصحيح، بينما نُقلت الأولى كما هي في المتن، ووُضع [غير واضح] للثانية لتعذر نقل الرموز المشوهة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية العدد : 349 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 239
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي
المميز عليه / المدعى عليه
ادعى المدعي أمام محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان اصدرت محكمة جنح الكرخ حكمها المرقم (95 / ج/ 2025) في 2025/2/11 بإدانة المدعى عليه وفق احكام المادة (432) من قانون العقوبات واعطت المدعي الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والادبي، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بالتعويض المادي والادبي حسب ما يقدره الخبراء وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الاعظمية، أصدرت المحكمة الأخيرة بالعدد (1384 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/22) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/12/21.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المدعي (المميز) قد تنازل عن المدعى عليه المميز عليه بوصفه المتهم في الدعوى الجزائية وانه واسقط حقه في المطالبة بالتعويض وان الساقط لا يعود المادة (2/4) من القانون المدني، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.