تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم 252 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم 252 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_252_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 252 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 4361 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياع
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تعويض
الموضوع       : المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي جراء عمل غير مشروع
المواد        : المادة 413/1 عقوبات | المادتين 204 و 205/1 مدني | المادة 140/أولاً إثبات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 413/1 من قانون العقوبات | المادتين 204 و 205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الإدانة بحكم جزائي بات يوجب التعويض عن العمل غير المشروع
الأسباب الثانوية : تقرير الخبير القضائي معتدل ومناسب ويصلح سبباً للحكم
كلمات مفتاحية  : تعويض | ضرر مادي ومعنوي | عمل غير مشروع | إدانة | خبير قضائي
ملاحظة        : وردت بعض أرقام المواد في الأصل مشوهة بسبب المسح الضوئي (ظهرت بصيغة 1/4 و 1/413) وتم تصويبها إلى 413/1 في الحقول البنيوية حسب السياق القانوني الصحيح، بينما نُقلت في المتن كما وردت. أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 252 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 222

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميزة / المدعى عليها
المميز عليها / المدعية
وكيلتها المحامية

ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة البياع انه سبق وان أصدرت محكمة جنح البياع حكمها المرقم 1523 / ج / 2025 في 2025/8/21 والذي قضي بادانة المدعى عليها وفق احكام المادة 1/4 من قانون العقوبات والذي اعطى لها الحق بمراجعة المحاكم المدنية لغرض المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي أصابها لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والزامها بالتعويض عن الضرر المادي والادبي والذي تقدره بمبلغ مقداره خمسة عشر مليون دينار وتحميلها الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4361 /ب/ 2025 في 2025/11/24 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليها بتاديتها للمدعية مبلغ مقداره ثلاثة ملايين دينار و رد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف القضائية النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر طعنت وكيلة المدعى عليها بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/7.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميزة المدعى عليها تمت ادانتها والحكم عليها من محكمة جنح (البياع) وفقاً لأحكام المادة (1/413) من قانون العقوبات بناءً على شكوى المشتكية / المدعية / المميز عليها في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعية عملاً بأحكام المادتين (204) و (1/205) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً الأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.