عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم 35 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_35_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 35 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 745 /ب/ 2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تعويض الموضوع : المطالبة بتعويض عن الضرر المادي والأدبي جراء عمل غير مشروع
المواد : المادة 331 عقوبات | المادتين 204 و 205/1 مدني | المادة 140/أولاً إثبات النصوص القانونية المستند إليها : المادة 331 من قانون العقوبات | المادتين 204 و 205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الإدانة بحكم جزائي بات يوجب التعويض عن العمل غير المشروع الأسباب الثانوية : تقرير الخبراء السبعة معتدل ومناسب ويصلح سبباً للحكم كلمات مفتاحية : تعويض | ضرر مادي وأدبي | إدانة | عمل غير مشروع | خبراء
ملاحظة : تم تنظيف شوائب المسح الضوئي (OCR) التي ظهرت كرموز رياضية في أرقام المواد والإضبارة الجزائية، واستبدالها بالنصوص والأرقام الصحيحة الموافقة للسياق؛ ووُضع [غير واضح] في رقم الإضبارة الجزائية لتعذر قراءة الحرف بدقة (1009 / [غير واضح] / 2024). كما أن أسماء الأطراف ممسوحة/محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 35 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 60
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميزون / المدعى عليهم وكيلهم المحامي المميز عليه / المدعي
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الديوانية بعريضة دعواه التي طلب فيها الزام المدعى عليهم بتاديتهم لموكله تعويضاً عن الضرر المادي والادبي مبلغ مقداره مائة مليون دينار نتيجة الضرر الذي أصابه جراء فعل المدعى عليهم وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 745 /ب/ 2025 في 2025/11/5 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهم بتاديتهم بالتضامن والتكافل للمدعي مبلغ مقداره سبعة وعشرون مليون وثمانمائة وتسعون الف دينار كتعويض مادي عما أصاب المدعي من ضرر نتيجة فعل المدعى عليهم الثابت بموجب الاضبارة الجزائية المرقمة 1009 / [غير واضح] / 2024 وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل المدعي ورد دعوى المدعي بخصوص المطالبة بالتعويض المعنوي وبالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل المدعى عليهم طعن وكيل المدعى عليهم بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/4 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميزون / المدعى عليهم تمت ادانتهم والحكم عليهم من محكمة جنح ( الديوانية ) وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات بناء على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204 و 205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبراء السبعة الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل بعد ان احتفظ وكيل المميزين بحق انتخاب خبراء جدد في مراحل التقاضي اللاحقة وحسبما ورد بجلسة المرافعة ليوم 2025/10/29 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.