عنوان القرار: تصديق — تعويض مادي ومعنوي — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 314 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_314_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 314 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 4821 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق : تعويض عن عمل غير مشروع (فعل جرمي)
الموضوع : المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن ضرر ناتج عن فعل جرمي تم الإدانة به جزائياً
المواد : 431 | 204 | 205/1 | 140/أولاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 431 قانون العقوبات | المادتين 204 و205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الإدانة الجزائية يوجب التعويض عن العمل غير المشروع، وتقرير الخبراء المعتدل والمناسب يصلح سبباً للحكم استناداً لقانون الإثبات.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تعويض | فعل جرمي | مسؤولية تقصيرية | تقرير خبراء | إدانة جزائية
ملاحظة : [تعارض في الأصل: ورد تاريخ التشكيل 2029/1/12 في الديباجة، و 2026/1/12 في الختام، وتم إثبات ما ورد مع التنبيه]. أسماء الأطراف وردت محجوبة (فراغ) في أصل القرار، فنُقلت الصفات وحدها.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 314 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 344
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/12 [تعارض في الأصل: ورد 2029/1/12 في موضع و 2026/1/12 في آخر] م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميزان المدعى عليهما
و
المميز عليه المدعي
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الناصرية بانه سبق وان أصدرت محكمة جنح الناصرية حكماً تضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء فعل المدعى عليهما ، لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره (خمسة وعشرون مليون دينار) وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالعدد (4821 /ب/ 2025) في (2025/11/27) بالزام المدعى عليهما بتأديتهما للمدعي مبلغ مقداره (ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار) كتعويض مادي وادبي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف النسبية ، ولعدم قناعة المدعى عليهما بالحكم طعنا به تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة في 2025/12/7 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح (الناصرية) وفقاً لأحكام المادة (431) من قانون العقوبات بناء على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204 و205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة ثلاثة خبراء الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.