رد الطعن شكلاً — قرار إعدادي — عدم جواز الطعن المستقل — رقم 313 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — قرار إعدادي — عدم جواز الطعن المستقل — رقم 313 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_PROCEDURE_DISMISSED_FORM_313_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 313 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 619/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ذات السلاسل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة    : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق  : الطعن في القرارات الإعدادية
الموضوع       : الطعن بقرار إعدادي مستقل (رفض مفاتحة جهة)
المواد        : 170
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 170 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 31/405 عقوبات
المبدأ القانوني الرئيسي : قرار رفض طلب مفاتحة جهة معينة (مجلس شؤون عشائر) هو من القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة، والتي لا يقبل الطعن بها تمييزاً إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : قرار إعدادي | مجلس شؤون عشائر | طعن مستقل | المادة 170 مرافعات
ملاحظة        : أسماء الأطراف وردت محجوبة (ممسوحة/فراغ) في أصل القرار، فنُقلت الصفات وحدها دون فراغات عملاً بالتعليمات.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 313 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 233

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه
بموجب حجة الوصاية عن
وكيلاه المحاميان
المميز عليه المدعي
و
ادعت وكيلة المدعي لدى محكمة بداءة ذات السلاسل بانه سبق ان اصدرت محكمة جنايات الكرخ الهيئة الأولى حكمها المرقم (4510/ج/2024) في 2024/12/5 والمتضمن الحكم على المدعى عليه بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات وفق احكام المادة (31/405 عقوبات واعطت المحكمة الحق لموكلها بالمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عما أصابه من ضرر عليه طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بالتعويض المادي بمبلغ مقداره (خمسين مليون دينار) والتعويض المعنوي بمبلغ مقداره (خمسة وعشرين مليون دينار) والاحتفاظ بالزيادة التي يقدرها الخبراء بدعوى حادثة او منضمة أو حسب تقدير الخبراء وتحميله المصاريف في جلسة المرافعة المؤرخة 2025/8/21 تم تنصيب المدعوة قيمة على المحجور وهو المدعى عليه في هذه الدعوى بموجب كتاب محكمة الأحوال الشخصية في ذات السلاسل بالعدد (54) في 2025/8/11 وفي ذات الجلسة طلبت وكيلة المدعية احداث دعوى حادثة تتضمن طلب ادخال القيمة شخص ثالث في الدعوى الى جانب المدعى عليه وقررت المحكمة قبول ذلك ، أصدرت محكمة البداءة حكماً بالعدد (619/ب/2025) في 2025/9/30 بإلزام الشخص الثالث بموجب قيمومتها على المدعى عليه بتأديتها للمدعي مبلغ مقداره (أربعون مليون دينار) تعويضاً عن الضرر المادي ومبلغ مقداره (عشرة ملايين دينار) تعويضاً عن الضرر الادبي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية طعن وكلاء المدعى عليه الولي الجبري بالحكم استئنافاً بعريضتهم المؤرخة في 2025/10/14 ، قضت محكمة استئناف بغداد / الكرخ بالعدد (2377/س/2025) في 2025/11/10 برد عريضة الطعن الاستئنافي شكلاً لعدم صحة الخصومة وتحميل المستأنفة المصاريف طعن وكيلا المستأنف بالحكم تمييزاً بعريضتهما المؤرخة في 2025/12/8 صدق القرار بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (5380 / الهيئة الاستئنافية منقول /2025) والمؤرخ (2025/12/23)، وبتاريخ 2025/9/29 طعن وكيلا المدعى عليه بقرار محكمة البداءة في جلسة المرافعة المؤرخة في (2025/9/29) المتضمن رفض طلب المدعى عليه بمفاتحة مجلس شؤون عشائر الكرخ لغرض تزويده بنسخة مصدقة من ورقة الاتفاق العشائري كونه غير منتج في الدعوى، وردت الدعوى ووضعت قيد التدقيقات التمييزية.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرار المميز القاضي رفض طلب مفاتحة مجلس شؤون عشائر الكرخ هو من القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة والتي لا يقبل الطعن بها تمييزاً إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى عملاً بأحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز الرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8م.