عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى عمل — انتفاء أسباب التصحيح — رقم 107 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_CORRECTION_DENIED_107_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 107 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 439 / عمل / 2024
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البصرة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد طلب التصحيح
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : طلب تصحيح قرار تمييزي
التصنيف الأدقّ : دعوى عمل / إنهاء خدمة
الموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي صادر في دعوى إعادة للعمل وتعويض
المواد : 219 | 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من القانون المذكور
المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب تصحيح القرار التمييزي لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب المحددة حصراً في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية.
الأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي.
كلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | دعوى عمل | إنهاء خدمة | المادة 219 مرافعات
ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، المحامي) والشركة متروكة فراغاً في أصل المسح الضوئي للقرار، وتم الاكتفاء بالصفات كما وردت بناءً على قاعدة حجب الأسماء.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 107 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 19
تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة العالمية المحدودة / إضافة لوظيفته / وكيله المحامي
المطلوب التصحيح ضده المميز عليه / المعترض عليه / المدعي
ادعى المدعي لدى محكمة عمل البصرة انه سبق وان تعاقد مع المدعى عليه للعمل بصفة موظف في قسم السلامة منذ تاريخ تعيينه في 2018/1/17 ولغاية تاريخ انهاء خدماته في 2024/4/1 حيث تم الاتصال به من قبل مسؤول العمل وتبليغه بانهاء خدماته ومنعه من الدخول الى موقع العمل الا انه رفض توقيعها وطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بإعادته الى عمله السابق وتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وتحميله الرسوم أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 439 / عمل / 2024 في 2025/3/10 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه يقضي بالزام المدعى عليه المدير المفوض لشركة العالمية المحدودة إضافة لوظيفته بإعادة المدعي الى وظيفته السابقة في الشركة والزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغ مقداره خمسة ملايين دينار عراقي يتمثل بالراتبين الشهريين للمدعي للفترة من 2024/4/6 لغاية 2024/5/29 ، ورد دعوى المدعي بخصوص المطالبة بالتعويض وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف اعترض وكيل مدير فرع العراق لشركة العالمية المحدودة إضافة لوظيفته بالحكم الغيابي بعريضته المؤرخة 2025/4/6 أصدرت محكمة بداءة البصرة بالعدد 439 / عمل / اعتراضية / 2024 في 2025/9/29 حكماً حضورياً يقضي برد الدعوى الاعتراضية من الناحية الشكلية من جهة الخصومة وتحميل المدعى عليه / المعترض الرسوم والمصاريف طعن وكيل مدير فرع العراق لشركة العالمية المحدودة إضافة لوظيفته بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/19 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 10645 / الهيئة المدنية / عمل / 2025 ) والمؤرخ ( 2025/11/17 ) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/10 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون