رد طلب التصحيح — تعويض أضرار مركبة — انتفاء أسباب التصحيح — رقم 338 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب التصحيح — تعويض أضرار مركبة — انتفاء أسباب التصحيح — رقم 338 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: VEHICLE_COMP_CORRECTION_DENIED_338_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 338 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : [385/ب/2025 ]
التاريخ       : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة زمار
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة
رمز النتيجة    : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : طلب تصحيح قرار تمييزي (تعويض عن أضرار مركبة)
الموضوع       : طلب تصحيح قرار تمييزي صادر بتصديق حكم تعويض عن أضرار مادية لحقت بمركبة بسبب وضع مطب صناعي
المواد        : المادة 219 | المادة 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها حصراً في المادة 219 مرافعات
الأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي
كلمات مفتاحية  : تصحيح قرار | تعويض | أضرار مركبة | مطب صناعي | بداءة زمار
ملاحظة        : ظهر رقم الدعوى الأصلية ورقم وتاريخ القرار التمييزي المطلوب تصحيحه في المسح الضوئي كرموز ومعادلات مشوهة تقنياً (OCR)، فتم الاستعاضة عنها بـ [غير واضح] التزاماً بالأمانة وعدم التخمين. كما تم تصحيح رقم المادة (219) الذي ظهر كـ (x19). أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم نقل الصفات فقط.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 338 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 164

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه /
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعي /
وكيله المحامي

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة زمار انه سبق وان قام المدعى عليه بوضع مطب صناعي اسمنتي على الشارع العام وقد أدى فعله الى الحاق الضرر بمركبته وقد صدر حكم جزائي بحقه من المحكمة المختصة وفق احكام المادة ( ) من قانون العقوبات وادى فعله الى الحاق الضرر المادي والمعنوي بمركبته والذي يقدره بمبلغ تسعة ملايين ومائتان وثلاثون الف دينار والاحتفاظ بالزيادة على ضوء تقدير الخبراء بدعوى حادثة او منضمة وطلب دعوته للمرافعة والزامه بالتعويض وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 385/ب/2025 ) في 2025/10/7 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي تعويضاً مالياً عن الضرر المادي الذي لحق بالمركبة العائدة له ومقداره (ستة ملايين ومائتان واثنان وثمانون الف وخمسمائة دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة لوكيل المدعي ، ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة لوكيلا المدعى عليه ، طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/19 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (11180/ب/2025) والمؤرخ ( 2025/11/30) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/21 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها فى المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 26/17

نائب الرئيس
زيدون سعدون