عنوان القرار: تصديق — تعويض أضرار عقار — تجاوز المدة القانونية — رقم 176 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_COMP_AFFIRMED_176_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 176 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 3088 / ع / 2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : اعتراض على حكم غيابي (تعويض عن أضرار عقار)
الموضوع : دعوى مطالبة بتعويض عن أضرار لحقت بعقار نتيجة أعمال حفر وإنشاءات
المواد : المادة 177/1 | المادة 171
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 177/1 من قانون المرافعات المدنية | المادة 171 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : الاعتراض على الحكم الغيابي المقدم خارج المدة القانونية يوجب رد الطعن شكلاً لسقوط الحق فيه
الأسباب الثانوية : المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على تجاوزها سقوط الحق وتقضي المحكمة برد الطعن من تلقاء نفسها
كلمات مفتاحية : تعويض | أضرار | عقار | اعتراض غيابي | مدد الطعن | بداءة الكرخ
ملاحظة : ظهرت أرقام الدعوى الأصلية في المسح الضوئي مشوهة تقنياً برموز لاتينية (OCR) وتم تصحيحها إلى (3088 / ب / 2025) للحكم الغيابي و (3088 / ع / 2025) للاعتراض للحفاظ على السياق القانوني السليم. كما قُرئت المادة (177/1) التي ظهرت بالمسح كـ (1/1VV). أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم نقل الصفات فقط.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 176 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 127
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز المعترض المدعى عليه المدير المفوض لشركة للمقاولات إضافة لوظيفته / وكيله المحامي
المميز عليه المعترض عليه المدعي
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه قدم اضبارة كشف مستعجل على العقار المرقم الخر العائد له والذي لحقته اضرار لقيام المدعى عليه بأعمال الحفر ودق الركائز الخاصة بالإنشاءات التجارية لتشييد جسر ملاصق لعقاره المذكور أعلاه، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بدفع كلفة اصلاح الاضرار والتي تقدر بمبلغ مقداره خمسون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3088 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/9/7) حكماً غيابياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ثلاثة وعشرون مليون دينار) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه اتعاب المحاماة، اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً ابطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3088 / ع / 2025) وبتاريخ (2025/11/19) حكماً حضورياً برد الاعتراض شكلاً وتحميل المعترض رسم الاعتراض ، ولعدم قناعة المعترض المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/11.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الاعتراض على الحكم الغيابي المقدم من قبل المعترض / المميز كان خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (177/1) من قانون المرافعات المدنية وحيث ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية عملاً بأحكام المادة (171) من قانون المرافعات المدنية، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون