عنوان القرار: رد طلب التصحيح — تسجيل علامة تجارية — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 295 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: TRADEMARK_CORRECTION_DENIED_295_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 295 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 5351 / ب / 2024
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزي
التصنيف الأدقّ : علامات تجارية / شطب علامة
الموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر بتصديق الحكم القاضي بإلغاء تسجيل علامة تجارية
المواد : 219، 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : طلب التصحيح لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 مرافعات
الأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي
كلمات مفتاحية : علامة تجارية | مسجل العلامات التجارية | شطب علامة | طلب تصحيح | قرار تمييزي
ملاحظة : الأسماء في الأصل محجوبة عمداً فتم الاكتفاء بالصفات. ورد تاريخ الحكم البدائي في النص الأصلي بصيغة مشوهة تقنياً بسبب المسح الضوئي ($Y\cdot Y~E/1~Y/1~0$)، وتم تصحيحه في المتن إلى (2024/12/15) بناءً على وروده صراحةً في السطر اللاحق من القرار.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 295 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 146
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
طالب التصحيح / المميز / المعترض / المدعى عليه الثاني
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المعترض عليه / المدعي / شركة / مديرها إضافة لوظيفته.
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد قام مسجل العلامة التجارية بتسجيل العلامة التجارية ( ) تحت الرقم ( ) بتاريخ 2022/2/22 باسم : ( ) ولكون ان تسجيل العلامة المذكورة كان ماساً بحقوق شركة موكله ومخالف لاحكام القانون وللأسباب المفصلة في عريضة الدعوى ، لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإلغاء تسجيل وشطب العلامة التجارية المذكورة أعلاه وتحميلهما المصاريف واتعاب المحاماة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة بداءة الكرادة حسب الاختصاص النوعي والمكاني أصدرت المحكمة الأخيرة بالعدد ( 5351 / ب / 2024) في 2024/12/15 حكماً حضورياً بحق المدعي والمدعى عليه الأول وغيابياً بحق المدعى عليه الثاني يقضي بإلغاء تسجيل العلامة التجارية تحت الرقم ( ) المسجل باسم المدعى عليه الثاني بالأصناف ( ) وتحميل المدعى عليهما المصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعي اعترض المدعى عليه الثاني على الحكم الغيابي بعريضته المؤرخة 2025/3/24 أصدرت محكمة بداءة الكرادة بالعدد ( 5351/ اعتراض / 2024) في 2025/9/17 حكماً حضورياً يقضي بتأييد الحكم الغيابي المؤرخ في 2024/12/15 ورد اعتراض المعترض وتحميل المعترض المصاريف ورسم الاعتراض طعن وكيلا المدعى عليه الأول وزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفته بالحكم البدائي تمييزا طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/1/8 كما طعنت وكيلة المدعى عليه الثاني بالحكم الإعتراضي تمييزا طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/14 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9939/9938 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/10/14) ، طعن المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون