تصديق — ترقين قيدين وهميين — تطبيق سليم للقانون — رقم 227 لسنة 2026 |

عنوان القرار: تصديق — ترقين قيدين وهميين — تطبيق سليم للقانون — رقم 227 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_STATUS_AFFIRMED_227_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 227 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2242 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الاعظمية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : أحوال مدنية / ترقين قيد
الموضوع       : المطالبة بترقين قيدين وهميين في دائرة الأحوال المدنية
المواد        : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت صحة الحكم البدائي وموافقته للقانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : أحوال مدنية | ترقين قيد | قيد وهمي | وزير الداخلية
ملاحظة        : وردت المادة القانونية في النص الأصلي بصيغة مشوهة تقنياً $(T/Y1.)$ ناتجة عن خلل في المسح الضوئي، وتم تثبيت المادة الصحيحة (210/2) في الملخص بناءً على السياق القانوني للقرار.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

العدد : 227 / الهيئة المدنية / 2026
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
التسلسل : 176

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/7 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
وكيله المحامي
المميز / المدعي
المميز عليه المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفته.

ادعى المدعي بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة الاعظمية انه سبق وان راجع دائرة الأحوال المدنية وتبين وجود قيدين وهميين باسم ) و ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بترقين القيدين الوهميين اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 2242 / ب / 2025) وبتاريخ ( 2025/11/30) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/11.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة $(T/Y1.)$ من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون