تصديق — ترقين قيد وهمي — ثبوت وهمية القيد — رقم 704 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — ترقين قيد وهمي — ثبوت وهمية القيد — رقم 704 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_REGISTRY_AFFIRMED_704_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 704 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2165 / ب / 2025 التاريخ       : 2026/1/22 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياع النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي رمز النتيجة    : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : ترقين قيد الموضوع       : المطالبة بإبطال وترقين قيد وهمي مسجل في صورة قيد والدة المدعي المتوفاة المواد        : 32، 3 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 32 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 المبدأ القانوني الرئيسي : القيد الوهمي الذي تثبت التحقيقات وهميته يستوجب ترقينه طبقاً لنص المادة 32 من قانون البطاقة الوطنية 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : ترقين قيد | قيد وهمي | دائرة الأحوال المدنية | البطاقة الوطنية | تصديق ملاحظة        : أسماء الأطراف (المدعي، واسم القيد) محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تمت إزالة الكلمات المتقطعة والشوائب اللاتينية أسفل النص لكونها من علامات المسح الضوئي.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 704 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 834

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/22م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / وزير الداخلية - إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي / المميز عليه / المدعي /

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة البياع بانه ورد في صورة قيد والدته المتوفاة اسم وهمي عليه طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بابطال القيد الوهمي وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 2165 /ب/ 2025 ) وبتاريخ ( 2025/12/7 ) حكماً حضورياً يقضي بترقين قيد المسجل بالسجل (172) صحيفة (142406) في دائرة الاحوال المدنية في الكرخ تولد (1967/2/26) وتحميله إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/22.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان القيد المسجل باسم المدعو في السجل 172 الصحيفة 142406 في دائرة الأحوال المدنية في الكرخ تولد 1967/2/26 جنسه (انثى) حالته الاجتماعية (باكر) هو قيد وهمي يستوجب ترقينه طبقاً لنص المادة (32) من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/22 م.

الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون