عنوان القرار: تصديق — ترقين قيد وهمي — ثبوت صحة القيد — رقم 667 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_REGISTRY_AFFIRMED_667_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 667 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 197 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البطحاء النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : ترقين قيد الموضوع : المطالبة بترقين قيد زُعم أنه وهمي ضمن قيد العائلة المواد : 210/2، 83 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم لثبوت أن القيد المطلوب ترقينه هو قيد حقيقي مسجل أصولياً ومنحت له هوية شخصية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : ترقين قيد | قيد وهمي | دائرة الأحوال المدنية | ثبوت صحة القيد | تصديق ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، واسم القيد) محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تم تصحيح الخطأ التقني في المسح الضوئي (OCR) لرقم المادة $(^{t}/^{1}1\cdot)$ في النص ليكون (210/2) لتطابقه مع السياق القانوني المعتاد لمحكمة التمييز. وتمت إزالة الكلمات المتقطعة والشوائب أسفل النص.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 667 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 673
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / / وكيله المحامي المميز عليهما / 1 - قرار محكمة بداءة البطحاء بالعدد 197 / ب / 2025 في 2025/10/20 2 - المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفته
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة البطحاء بانه وجد ضمن قيد العائلة قيد وهمي وان الاسم المذكور ليس من ضمن أفراد اسرته لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بترقين القيد الوهمي موضوع الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 197 / ب / 2025 في 2025/10/20 حكماً حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/19
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان قيد المدعو ( ) هو قيد حقيقي سجل لدى دائرة الأحوال المدنية في البطحاء السجل 578م الصحيفة 25 وانه من مواليد 1966/7/15 ومنحت له هوية شخصية اخرها بالعدد 128656 في 1993/9/5 ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.
نائب الرئيس زيدون سعدون