عنوان القرار:إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 638 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_EVICTION_LACK_OF_JURISDICTION_638_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 638 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 4317 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية
رمز النتيجة : 99
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تخلية مأجور الموضوع : المطالبة بتخلية شقق سكنية لعدم دفع بدل الإيجار المواد : 31، 34، 83، 10 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 31 قانون المرافعات المدنية | المادة 34 قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : الطعن التمييزي في دعاوى تخلية العقار المأجور ينعقد لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة لا لمحكمة التمييز الاتحادية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تخلية | عقار مأجور | استئناف بصفتها التمييزية | إحالة | اختصاص
ملاحظة : النتيجة (إحالة لعدم الاختصاص) أُعطيت الرمز 99 لعدم اندراجها في القائمة المحددة. أسماء الأطراف محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تم حذف الكلمات المتقطعة والشوائب أسفل النص والناشئة عن العلامات المائية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 638 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 654
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعى عليها الأولى / المميز عليه / المدعي /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الدورة بأن المدعى عليهما استأجرا منه شقق سكنية في العقار المرقم ( ) دورة وببدل ايجار شهري مقداره (ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار) ولعدم دفع بدل الايجار للاشهر أيلول وتشرين الثاني لعام (2025) لذا طلب دعوتهما للمرافعة والزامهما بتخلية المأجور خالياً من الشواغل وتحميلهما الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4317 / ب / 2025 بتاريخ 2025/11/16 حكماً غيابياً معلقاً على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض والانكار يقضي بإلزام المدعى عليها الأولى بتخلية الشقة المشيدة على العقار المذكور أعلاه وتسليمها خالية من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة المدعى عليها الأولى بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/2.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى تخلية العقار المأجور التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين (31) و (34) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الدورة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.
الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون