عنوان القرار: تصديق — منع معارضة بالانتفاع بمأجور — تطبيق سليم للقانون — رقم 468 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_LEASE_AFFIRMED_468_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 468 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1600 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكوفة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : منع معارضة
الموضوع : المطالبة بمنع معارضة المدعى عليه للمدعي من الانتفاع بالدار المستأجرة
المواد : 210/2، 83
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عقد إيجار | تسليم دار | منع معارضة | انتفاع
ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، واسم الجامعة) محجوبة في أصل القرار لذا نُقلت بالصفات فقط. تم حذف الشوائب اللاتينية والعلامات المائية المتناثرة أسفل النص.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 468 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 478
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي /
المميز عليه / المدعى عليه / رئيس جامعة إضافة لوظيفته
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكوفة بانه ابرم عقد ايجار مع المدعى عليه وقد صدر امر بتسليم الدار قبل انتهاء مدة عقد الايجار وللأسباب المذكورة بعريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بمنع معارضته له من الانتفاع بالدار المستأجرة من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1600 / ب / 2025 ) وبتاريخ ( 2025/11/9 ) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/23.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة ( 2/210 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون