إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 294 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: إحالة لعدم الاختصاص — تخلية مأجور — اختصاص محكمة الاستئناف — رقم 294 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_EVICTION_LACK_OF_JURISDICTION_294_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 294 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 644 /ب/ 2025
التاريخ       : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ناحية الوحدة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : إحالة عريضة الطعن حسب الاختصاص
رمز النتيجة    : 99
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تخلية مأجور
الموضوع       : المطالبة بتخلية شقة لعدم تسديد بدل الإيجار
المواد        : 31، 34، 83، 10
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 31 قانون المرافعات المدنية | المادة 34 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : الطعن التمييزي في دعاوى تخلية العقار المأجور ينعقد لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا لمحكمة التمييز الاتحادية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تخلية | عقار مأجور | اختصاص وظيفي | استئناف بصفتها التمييزية | إحالة
ملاحظة        : النتيجة (إحالة لعدم الاختصاص) أُعطيت الرمز 99 لعدم اندراجها في القائمة المحددة. أسماء الأطراف محجوبة في أصل القرار (فراغات) لذا نُقلت بالصفة فقط. تم حذف الكلمات المتقطعة أسفل النص (مثل TRAC) لكونها شوائب وعلامات مائية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 294 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 284

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز المدعى عليه
المميز عليه قرار محكمة البداءة.

ادعى المدعي ( ) لدى محكمة بداءة ناحية الوحدة ان المدعى عليه مستأجر منه الشقة العائدة له والمرقمة بناية ( ) الواقعة في مجمع ( ) ، وحيث انه ممتنع عن دفع بدل ايجار شهر التاسع وممتنع عن تخلية الشقة ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتخلية الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 644 /ب/ 2025 ) وبتاريخ 2025/11/17 حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتخلية الشقة اعلاه وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/17.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى تخلية العقار المأجور التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين (31) و (34) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة ناحية الوحدة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.

الهيئة المدنية
نائب الرئيس
زيدون سعدون