عنوان القرار: رد الطعن — تجديد قوة تنفيذية — الطعن غير ذي موضوع — رقم 696 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_DISMISSED_FORM_696_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 696 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 289 / ب / 2024
التاريخ : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الخضر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تجديد قوة تنفيذية
الموضوع : طعن تمييزي منصب على قرار بدائي تم استئنافه وتصديقه تمييزاً
المواد : غير مذكورة
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة في القرار
المبدأ القانوني الرئيسي : صدور قرار استئنافي مصدق تمييزاً يجب القرار البدائي، مما يجعل الطعن التمييزي المنصب على القرار البدائي غير ذي موضوع وموجباً للرد شكلاً
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تجديد قوة تنفيذية | جب القرار البدائي | غير ذي موضوع | طعن شكلي | استنفاد طرق الطعن
ملاحظة : وردت بعض الأرقام والتواريخ في الأصل مشوهة تقنياً بسبب المسح الضوئي بصيغ رموز رياضية (مثل تاريخ الاستئناف ورقم الدعوى)، وتم استنتاجها وتصويبها في النص بالاعتماد على السياق وتكرارها السليم في الحيثيات. كما ورد رقم الحكم البدائي الصادر عام 2012 بصيغة رموز متعذرة القراءة فتم إدراجه كـ [غير واضح]. أسماء الأطراف وردت محجوبة في الأصل عمداً ونُقلت صفاتهم نظيفة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 696 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 702
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده
المميز عليها طالبة تجديد القوة التنفيذية
اصدرت محكمة بداءة الخضر بالعدد (289 / ب / 2024) بتاريخ (2024/12/15) قراراً حضورياً بتجديد القوة التنفيذية للحكم الصادر من ذات المحكمة بالعدد [46/ب/2012] والمؤرخ (2012/5/7) ، طعن المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهم بالقرار البدائي استئنافاً ، أصدرت محكمة استئناف المثنى قرارها المرقم (286 / س / 2025) في (2025/3/5) بتأييد القرار البدائي ، طعن المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهم بالقرار الاستئنافي تمييزاً ، قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (5121 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025) في (2025/12/3) بتصديق القرار الاستئنافي ، ولعدم قناعة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بالقرار البدائي طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2024/12/30.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرار البدائي المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهم وجماعتها بالاضبارة الاستئنافية المرقمة 286 / س / 2025 التي صدر القرار فيها بتاريخ 2025/3/5 وصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 5121 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 بتاريخ 2025/12/3 وبذلك فأن القرار الاستئنافي المشار إليه قد جب القرار البدائي المميز وبالنتيجة أصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.