عنوان القرار: إحالة — تجديد قوة تنفيذية — الاختصاص للاستئناف — رقم 604 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_OTHER_604_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 604 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 3886 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : إحالة عريضة الطعن إلى محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية للاختصاص رمز النتيجة : 99 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تجديد قوة تنفيذية الموضوع : طعن تمييزي بقرار تجديد قوة تنفيذية في دعوى مقامة وفقاً للقرار 1198 لسنة 1977 المواد : البند (ثانياً أ) من القرار 1198 لسنة 1977 النصوص القانونية المستند إليها : البند (ثانياً أ) من القرار 1198 لسنة 1977 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، وليس محكمة التمييز الاتحادية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تجديد قوة تنفيذية | اختصاص وظيفي | محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية | قرار 1198 لسنة 1977 ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في الأصل (2022/1/19) بينما تاريخ صدور القرار في الختام هو (2026/1/19) ، وتم نقل كلا التاريخين حرفياً كما وردا في مواضعهما التزاماً بقاعدة النقل الحرفي.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 604 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 605
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2022/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- المميز / المعترض المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده المميز عليه المعترض عليه / طالب تجديد القوة التنفيذية / وكيله المحامي
ادعى طالب تجديد القوة التنفيذية بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان استحصل على الحكم المرقم (521 / ب / 2004) والمؤرخ (2004/5/24) والذي قضى بتمليكه العقار المرقم داودي ، ولعدم تنفيذ الحكم والمضي المدة القانونية لذا طلب دعوة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده للمرافعة وإصدار قرار بتجديد القوة التنفيذية للحكم وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3886 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/7/14) قراراً غيابياً بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور ، اعترض المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده على القرار الغيابي طالباً ابطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3886 / اعتراضية / 2025) وبتاريخ (2025/11/27) قراراً حضورياً بتأييد القرار الغيابي المذكور أعلاه، ولعدم قناعة المعترض المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/28.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القرار (1198) لسنة (1977) المعدل التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة التي أصدرت الحكم عملاً بأحكام البند (ثانياً أ) من القرار المذكور لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الكرخ بذلك وصدر القرار بالاتفاق 2026/1/19م