عنوان القرار: تصديق — تجديد قوة تنفيذية — اكتساب درجة البتات — رقم 573 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_AFFIRMED_573_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 573 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 10901 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق القرار المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تجديد قوة تنفيذية
الموضوع : طلب تجديد القوة التنفيذية لحكم بدائي لاكتسابه درجة البتات ومضي المدة القانونية
المواد : 114 تنفيذ | 45 لسنة 1980
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : اكتساب الحكم درجة البتات وعدم تنفيذه رغم مرور المدة القانونية يقتضي تجديد قوته التنفيذية ليتمكن الدائن من تنفيذه في مديرية التنفيذ المختصة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تجديد القوة التنفيذية | هيئة نزاعات الملكية | درجة البتات | قانون التنفيذ | تقادم
ملاحظة : وردت بعض التواريخ في الأصل مشوهة تقنياً بسبب المسح الضوئي بصيغ رموز وتم استنتاجها وتصويبها في النص إلى (2026/1/19) و (2011/4/14). بعض أسماء الأطراف وتفاصيل العقارات وردت محجوبة في الأصل عمداً ونُقلت صفاتها نظيفة كما وردت.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 573 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 607
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده / وزير المالية / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي
المميز عليها / طالبة تجديد القوة التنفيذية /
ادعت طالبة تجديد القوة التنفيذية لدى محكمة بداءة الموصل انه سبق وان استحصلت على حكم من هيئة نزاعات الملكية العقارية فرع نينوى اللجنة القضائية الرابعة بالعدد 00200504 في 2008/10/30 والخاص بالعقار المرقم مكاوي والخاص بمورثها المتوفى والذي قضي بالزام المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بتاديته لها وللاشخاص المذكورين في الحكم مبلغاً مقداره تسعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانون الف وسبعمائة وثلاثون دينار والمضي أكثر من سبع سنوات على اكتساب الحكم درجة البتات لذا طلبت دعوة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده للمرافعة وإصدار قراراً بتجديد القوة التنفيذية للحكم أعلاه وتحميله كافة المصاريف والرسوم القضائية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 10901 / ب / 2025 في 2025/12/7 قراراً حضورياً يقضي بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور أعلاه طعن وكيل المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بالقرار تمييزا طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/16 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن الثابت من التحقيقات القضائية ان الحكم الصادر من هيئة دعاوى الملكية / اللجنة القضائية / فرع نينوى بالعدد (000200504) في (2008/10/30) والمصدق تمييزاً بقرار هيئة الطعن التمييزي بالعدد (6638 / تمييز / 2008) في (2011/4/14) كان قد اكتسب درجة البتات ولم يتم تنفيذه رغم مرور المدة المنصوص عليها في المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل، مما يقتضي تجديد قوته التنفيذية لكي يتمكن طالب تجديد القوة التنفيذية من تنفيذه في مديرية التنفيذ المختصة وتكون للمطالبة والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19م.