رد الطعن — تجديد قوة تنفيذية — الخصومة غير متوجهة — رقم 330 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد الطعن — تجديد قوة تنفيذية — الخصومة غير متوجهة — رقم 330 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_APPEAL_DENIED_330_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 330 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 9016 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة    : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تجديد القوة التنفيذية
الموضوع       : طعن تمييزي بقرار تجديد قوة تنفيذية مقدم ضد المدعين بصفاتهم الشخصية بدلاً من إضافة لتركة مورثهم
المواد        : 80/1 مرافعات مدنية | 83 لسنة 1969
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية | قانون رقم 83 لسنة 1969
المبدأ القانوني الرئيسي : الطعن التمييزي المقدم ضد أشخاص بصفاتهم الشخصية رغم إقامتهم الدعوى إضافة إلى تركة مورثهم يكون مقدماً على غير ذي صفة، والخصومة من النظام العام
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تجديد قوة تنفيذية | خصومة | نظام عام | ذوي صفة | تركة
ملاحظة        : وردت المادة (80/1) في الأصل مشوّهة تقنياً بسبب المسح الضوئي بصيغة (1/h) وتم تصويبها لأصلها. أسماء الأطراف والعقارات وردت محجوبة في الأصل كفراغات بين أقواس فنُقلت كما هي.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 330 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 406

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده وزير المالية / إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي
المميز عليهم طالبو تجديد القوة التنفيذية (وجماعتها).

ادعى طالبو تجديد القوة التنفيذية بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الموصل انه سبق وان استحصلوا على حكم من هيئة نزاعات الملكية بالعدد (203954) والمؤرخ (2005/8/9) والذي قضى بابطال قيد العقار المرقم ( ) الدبس والثلجة وإعادة تسجيله باسم مورثهم ( ) ، لذا طلبوا دعوة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده للمرافعة وإصدار قرار بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (9016 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/26) قراراً حضورياً بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور أعلاه وتحميل طالبوا تجديد القوة التنفيذية الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده بالقرار طعن به تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/16.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم على المميز عليهم / المدعين بصفاتهم الشخصية رغم ان الدعوى مقامة من قبلهم إضافة الى تركة مورثهم فيكون الطعن التمييزي والحالة هذه مقدم على غير ذوي صفة واشخاص خصومتهم غير متوجهة وحيث ان الخصومة من النظام العام وتبقى قائمة ومرعية في كافة مراحل التقاضي وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً من هذه الجهة وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.