عنوان القرار: تصديق — تجديد قوة تنفيذية — تطبيق سليم — رقم 327 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: EXECUTION_RENEWAL_AFFIRMED_327_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 327 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 5017 / / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تجديد القوة التنفيذية
الموضوع : طلب تجديد القوة التنفيذية لحكم بدائي
المواد : 210/2 مرافعات مدنية | 83 لسنة 1969
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية | قانون رقم 83 لسنة 1969
المبدأ القانوني الرئيسي : الثابت من الوقائع والأدلة أن الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تجديد القوة التنفيذية | هجرة | تقادم | تصديق
ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية ورد في الأصل بفراغ بين الشرطتين المائلتين (5017 / / 2025)، ونُقل كما ورد. الأسماء حُجبت ومُسحت عمداً في الأصل، فنُقلت الصفات نظيفة كما يقتضي التوجيه.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 327 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 408
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / طالب تجديد القوة التنفيذية / المدير المفوض لشركة لتعليب وتصنيع الأغذية المحدودة إضافة لوظيفته وكيله المحامي
المميز عليهما المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهما / 1 - المدير العام لشركة العامة لتجارة المواد الغذائية / إضافة لوظيفته. 2 - وزير التجارة / إضافة لوظيفته.
ادعى طالب تجديد القوة التنفيذية / إضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ أنه سبق وان أصدرت ذات المحكمة حكمها المرقم (309 / ب / 2008) في 2008/4/30 ولم ينفذ مضمون الحكم بسبب هجرة المدير المفوض وجميع المساهمين للشركة الى خارج العراق بسبب الظروف الامنية والمضي مدة طويلة على صدوره، لذا طلب دعوتهما للمرافعة وإلزامهما حكماً بتنفيذ قوة الحكم المذكور وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (5017 / / 2025) وبتاريخ 2025/11/17 حكماً حضورياً برد دعوى طالب تجديد القوة التنفيذية وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل طالب تجديد القوة التنفيذية بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/12/2.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.