عنوان القرار: رد طلب التصحيح — تجديد قوة تنفيذية — انتفاء السند القانوني — رقم 420 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: EXECUTION_CORRECTION_DENIED_420_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 420 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 184 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة سوق الشيوخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد طلب التصحيح
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزي
التصنيف الأدقّ : طلب تصحيح قرار تصديق تجديد قوة تنفيذية
الموضوع : تجديد قوة تنفيذية
المواد : 219 | 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : طلب التصحيح لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها قانوناً
الأسباب الثانوية : ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن
كلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | تجديد قوة تنفيذية | هيئة دعاوى الملكية
ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات. وردت بعض الأرقام والتواريخ وأرقام المواد القانونية (219 و 223) مشوهة برموز غريبة بسبب رداءة المسح الضوئي (OCR) وتمت معالجتها لتطابق أصلها المفهوم سياقياً.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 420 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 262
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11 / 1 / 2026م برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
طالب التصحيح / المميز / المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده الأول / وزير المالية إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي /
المطلوب التصحيح ضدهم / المميز عليهم / طالبو تجديد القوة التنفيذية / وجماعته
ادعى طالبو تجديد القوة التنفيذية بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة سوق الشيوخ بانه سبق وان أصدرت اللجنة القضائية لهيئة دعاوى الملكية حكماً بالعدد (00551421) يقضي بإلزام المدعى عليه الأول بمبلغ مقداره خمسة ملايين وخمسة عشر ألف وتسعمائة وتسعون دينار والمضي المدة القانونية على صدوره، لذا طلبوا دعوة المدعى عليهما للمرافعة وإصدار قرار بتجديد القوة التنفيذية للحكم أعلاه. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (184 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/7/28) قراراً حضورياً يقضي بتجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور أعلاه وتحميل طالبي تجديد القوة التنفيذية الرسوم والمصاريف. طعن نائب المدعي العام بالقرار تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/7/29، كما طعن المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده الأول إضافة لوظيفته بالقرار تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/8/21 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9825/9824 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/10/19) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/3.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/11 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون