عنوان القرار: تصديق — إنهاء عقد عمل — تطبيق سليم للقانون — رقم 425 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_425_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 425 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : [442/عمل/2025]
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز عمل
التصنيف الأدقّ : المطالبة بإلغاء إجازة إجبارية والتعويض عن إنهاء عقد عمل ضمني
الموضوع : إنهاء عقد عمل وإجازة إجبارية
المواد : غير مذكورة صراحة (وردت فراغاً في الأصل)
النصوص القانونية المستند إليها : قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : إجازة إجبارية | إنهاء خدمات ضمني | عقد عمل | أجور | تعويضات
ملاحظة : رقم وتاريخ الدعوى الأصلية الصادر من محكمة الموضوع وردا في الأصل بصيغة رموز طمس/مشوهة (عطل مسح ضوئي) فتم تدوينها [غير واضح]. رقم المادة المستند إليها ورد كقوسين فارغين في أصل القرار. أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 425 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 394
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز المدعي / وكيله المحامي
المميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - المدير المفوض لشركة للتجارة العامة والنقل العام والمقاولات العامة والمواد الأولية الداخلية بالصناعة المحدودة / إضافة لوظيفته
2 -
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه بتاريخ 2025/5/13 اصدر المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته أمر ادارياً بمنح موكله إجازة اجبارية لمدة أربعة اشهر دون سند قانوني وحيث ان الأمر الإداري في حقيقته ينطوي على انهاء خدمات موكله بصورة ضمنية فانه يعد انهاء لعقد العمل لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والزامه بإعادة موكله الى العمل ودفع أجور كاملة عن مدة انهاء عقد العمل وفي حال تعذره يطلب صرف التعويضات وتحميل المدعى عليهما كافة المصاريف والرسوم القضائية واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [442/عمل/2025] حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعى عليه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ( ) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون