عنوان القرار: تصديق — صورية نقل ملكية عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 269 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_269_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 269 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1860 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الشعب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى صورية نقل ملكية عقار
الموضوع : إلغاء قيد عقار وإعادة تسجيله
المواد : 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عقار | صورية | أمانة | نقل ملكية | تسجيل
ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة (ممسوحة عمداً) في أصل القرار، لذا تم الاكتفاء بإيراد الصفات القانونية دون ترميز استناداً لتعليمات الأرشفة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 269 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 296
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11 / 1 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي
المميز عليها / المدعى عليها
وكيله المحامي
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الشعب انه قام بتسجيل العقار المرقم ( ) صليخ باسم المدعى عليها على سبيل الأمانة إلا انها ممتنعة عن ارجاع ملكية العقار المذكور ، لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بصورية نقل ملكية العقار باسم المدعى عليها وإلغاء قيد العقار وإعادة تسجيله باسمه وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1860 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/18) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/8 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11 / 1 / 2026 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون