رد طلب تصحيح — إلغاء أمر إداري — عدم الاستناد لسبب قانوني — رقم 548 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب تصحيح — إلغاء أمر إداري — عدم الاستناد لسبب قانوني — رقم 548 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: ADMIN_ORDER_CORRECTION_DENIED_548_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 548 / الهيئة المدنية / 2026

رقم الدعوى الأصلية : [227/ب/2023]

التاريخ : 2026/1/13

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة طوز

النطاق القضائي : العراق الاتحادي

النتيجة : رد الطلب وقيد التأمينات إيراداً للخزينة

رمز النتيجة : 7

التصنيف الرئيسي : مدني

التصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزي

التصنيف الأدقّ : إلغاء أمر إداري / تسجيل أراضي زراعية

الموضوع : دعوى إلغاء أمر إداري بتسجيل قطعتي أرض باسم وزارة المالية

المواد : المادة 219، المادة 223 من قانون المرافعات المدنية

النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 قانون المرافعات المدنية | المادة 223 قانون المرافعات المدنية

المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية

الأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي

كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | أمر إداري | أراضي زراعية | وزارة المالية | الإصلاح الزراعي

ملاحظة : تم وضع [غير واضح] بدلاً من رقم وتاريخ الدعوى البدائية الأصلية لتعذر قراءتها بسبب تشوه كبير في المسح الضوئي (رموز رياضية غير مقروءة).

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 548 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 426

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

طالبا التصحيح / المميزان / المدعيان وكيلهما المحامي

و

المطلوب التصحيح ضده المميز عليه / المدعى عليه وزير الزراعة / إضافة لوظيفته.

ادعى المدعيان لدى محكمة القضاء الإداري بانه اصدرت دائرة الأراضي الزراعية قسم التوزيع والتصديق التابعة الى المدعى عليه الامر المرقم (1953) في 2022/1/30 المتضمن مفاتحة التسجيل العقاري العام لغرض الايعاز الى مديرية التسجيل العقاري في طوز لتسجيل القطعتين المرقمتين [غير واضح] سنكور باسم وزارة المالية لغرض الإصلاح الزراعي ولكون الامر ماساً بحقوقهما ، لذا طلبا دعوته للمرافعة وإلزامه حكماً بإلغاء الامر المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة طوز ، أصدرت المحكمة الأخيرة بالعدد [227/ب/2023] وبتاريخ [2025/9/23] حكماً حضورياً برد دعوى المدعيين وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعيين بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/10/22 صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10909 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/11/20 طعن وكيل المميزين بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/29.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/13 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون