نقض — إلغاء إشارة رهن — عدم دعوة الادعاء العام — رقم 386 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — إلغاء إشارة رهن — عدم دعوة الادعاء العام — رقم 386 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: MORTGAGE_CASSATION_386_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 386 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1491 /ب/ 2025 [رقم يحتاج تثبتاً]
التاريخ       : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرمادي
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمتها
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : رفع حجز وإلغاء إشارة رهن عقاري
الموضوع       : دعوى إلغاء إشارة رهن تأميني ورفع حجز عن عقار
المواد        : المادة 5 / سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5 / سادساً قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017
المبدأ القانوني الرئيسي : وجوب دعوة عضو الادعاء العام للحضور وتقديم مطالعته في الدعاوى التي تتعلق بأموال الدولة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : إلغاء رهن | رفع حجز | الادعاء العام | أموال الدولة
ملاحظة        : تم استبدال بعض الرموز المشوشة من المسح الضوئي لأرقام الدعوى والسجلات بـ [رقم يحتاج تثبتاً] و [غير واضح] لتعذر قراءتها بشكل قاطع.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 386 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 470

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز المدعى عليه / مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية / إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي
المميز عليهم / المدعون / وجماعته.

ادعى المدعون لدى محكمة بداءة الرمادي أنه سبق وان تم وضع إشارة حجز على العقار المرقم (العزيزية والحوز) والذي يخص رهن تأميني وبمبلغ مالي مقداره (مائة وعشرون مليون دينار) لصالح المدعى عليه / إضافة لوظيفته وبعد اجراء تحقيق اصولي والذي ثبت بان موضوع الرهن ليس له أساس قانوني وعند مراجعتهم الى دائرة المدعى عليه لرفع الحجز عن العقار أعلاه الا ان المدعى عليه ممتنع عن ذلك ، لذا طلبوا دعوته للمرافعة والزامه حكماً برفع الحجز عن العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وبتاريخ 2025/5/6 قررت المحكمة ادخال وزير العدل / إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المدعى عليه إضافة لوظيفته ، أصدرت محكمة البداءة بالعدد 1491 /ب/ 2025 [رقم يحتاج تثبتاً] وبتاريخ (2025/10/28) حكماً حضورياً بإلغاء إشارة الرهن المثبتة في سجل الرهن المرقمة [غير واضح] سجل (6) الخاصة بالعقار أعلاه والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري في الانبار بذلك وتحميل المدعى عليه والشخص الثالث إضافة لوظيفتيهما وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/11/24.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، لان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز دون دعوة عضو الادعاء العام المنسب امامها للحضور وتقديم مطالعته وفقاً لاحكام المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 لتعلق ذلك بأموال الدولة ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون