عنوان القرار: تصديق — تجديد هوية نقابة — سحب اليد لا يمنع التجديد — رقم 542 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: SYNDICATE_ID_AFFIRMED_542_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 542 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 6158 /ب/ 2025
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تجديد هوية نقابة / منع معارضة
الموضوع : دعوى منع معارضة لتجديد وتسليم هوية النقابة
المواد : المادة 4 من قانون نقابة الكيمياويين المرقم 43 لسنة 1970
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 4 قانون نقابة الكيمياويين المرقم 43 لسنة 1970 | النظام الداخلي للنقابة
المبدأ القانوني الرئيسي : مجرد سحب يد المدعي لا يمنعه من الحصول على هوية النقابة أو تجديدها لتوفر الشروط القانونية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : نقابة الكيمياويين | تجديد هوية | سحب يد | منع معارضة
ملاحظة : غير مذكور في القرار
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 542 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 559
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعى عليها / نقيب الكيميائيين العراقية / إضافة لوظيفتها
وكيلها المحامي
المميز عليه / المدعي
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان راجع دائرة المدعى عليها - إضافة لوظيفتها لغرض تجديد هوية النقابة العائدة له كونه أحد أعضاء الهيئة العامة للنقابة الا ان المدعى عليها إضافة لوظيفتها امتنعت عن تجديد الهوية وسحب الهوية السابقة دون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليها - إضافة لوظيفتها للمرافعة والحكم بإلزامها بمنع معارضتها له وتسليمه هوية النقابة المجددة وتحميلها الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 6158 /ب/ 2025 في 2025/12/3 حكما حضوريا بالزام المدعى عليها - إضافة لوظيفتها بمنع معارضتها للمدعي من الحصول على هوية النقابة وتسليمه الهوية المجددة وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها إضافة لوظيفتها بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/11.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى صدور امر نقابي صادر عن المدعى عليه (المميز) بالعدد 71 في 2025/2/18 تضمن سحب يد المدعي (المميز عليه) لمدة ستون يوماً لوجود شكاوى بحقه لم تحسم بعد من قبل لجنة الضبط في النقابة وحيث ان مجرد سحب يد المدعي لا يمنعه من الحصول على هوية النقابة أو تجديد هويته طبقاً لاحكام قانون نقابة الكيمياويين المرقم 43 لسنة 1970 ولتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المذكور والنظام الداخلي للنقابة ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون