عنوان القرار: تصديق — اعتراض الغير — تعدي حقوق الشركاء — رقم 198 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_198_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 198/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 543/ب/2024 (رقم دعوى اعتراض الغير: 1280/ب/2025)
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة سامراء
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / اعتراض الغير
التصنيف الأدقّ : عقار / شياع / منع معارضة
الموضوع : اعتراض الغير على حكم منع معارضة ماس بحقوق الشركاء على الشيوع
المواد : المادة 224/1
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 224/1 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : يكون الحكم البدائي قابلاً للتعديل بموجب دعوى اعتراض الغير إذا كان ماساً ومتعدياً لحقوق الشركاء على الشيوع في العقار ولم يكونوا أطرافاً في الدعوى الأصلية.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : اعتراض الغير | منع معارضة | على الشيوع | تعديل الحكم البدائي | سهام
ملاحظة : ورد في متن وقائع القرار رقم دعوى اعتراض الغير بالصيغة (280/ب/2025) وتاريخ الحكم البدائي الصادر فيها (2025/10/28)، وجاء تاريخ الطعن التمييزي 2025/11/27.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 198 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 280
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المعترض عليها اعتراض الغير / (غير موجود) / وكيلها المحامي (غير موجود)
المميز عليهم / المعترضات اعتراض الغير / (غير موجود) وجماعتها
وقرار محكمة البداءة
ادعت المعترضات اعتراض الغير لدى محكمة بداءة سامراء بانه سبق وان اصدرت ذات المحكمة حكماً بالعدد ( 543 / ب / 2024) في (2024/11/25) يقضي بالزام المدعى عليه (غير موجود) بمنع معارضته للمعترض عليها اعتراض الغير من استغلال سهامها بالعقار المرقم (غير موجود) صعيوية) ولكون المعترضات اعتراض الغير لهن سهام على الشيوع بالعقار المذكور، لذا طلبوا دعوة المعترض عليها اعتراض الغير للمرافعة والحكم بإبطال الحكم المذكور أعلاه وتحميل المعترض عليها اعتراض الغير الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1280/ب/2025) وبتاريخ (2025/10/28) حكماً حضورياً يقضي بتعديل الحكم البدائي المشار اليه انفاً وجعله دون التسليم لكونهم شركاء بالعقار المذكورة انفاً وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المعترض عليها اعتراض الغير اتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المعترض عليها اعتراض الغير بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/11/27.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان الحكم المعترض عليه اعتراض الغير والصادر عن المحكمة بالعدد 543 / ب / 2024 في 2024/11/25 كان ماساً ومتعدياً لحقوق المعترضات اعتراض الغير المميز عليهم وفقاً لإحكام المادة (224/1) من قانون المرافعات المدنية وبالجزء الذي يتعدى لحقوق المعترضات اعتراض الغير وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.
الهيئة المدنية
نائب الرئيس
زيدون سعدون