نقض — اعتراض الغير — نقص التحقيقات القانونية — رقم 378/الهيئة المدنية/2026 | 1

عنوان القرار: نقض — اعتراض الغير — نقص التحقيقات القانونية — رقم 378/الهيئة المدنية/2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_OBJECTION_CASSATION_378_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 378/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1697/ب/2024 (والدعوى الاعتراضية 1562/اعتراض الغير/2025)
التاريخ       : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الخالدية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض كلي وإعادة الأوراق للمحكمة
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / اعتراض الغير
التصنيف الأدق  : نقض الحكم لعدم استكمال التحقيقات بخصوص ماهية التعدي والتنفيذ في دعوى اعتراض الغير
الموضوع       : اعتراض الغير على حكم بداءة خاص بفتح طريق في عقار مشاع
المواد         : المادة 1093 ، المادة 17/أولاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1093 [القانون المدني] | المادة 17/أولاً [قانون الإثبات]
المبدأ القانوني الرئيسي : يجب على محكمة الموضوع استكمال التحقيقات اللازمة لكشف الحقيقة وبيان ماهية التعدي والمساس بحقوق المعترض اعتراض الغير والتحقق من تنفيذ الحكم البدائي ووجود الطريق المشترك قبل إصدار حكمها.
الأسباب الثانوية : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات تراه لازماً لكشف الحقيقة طبقاً للمادة 17/أولاً من قانون الإثبات.
كلمات مفتاحية  : اعتراض الغير | عقار مشاع | فتح طريق | نقص تحقيقات | قانون الإثبات
ملاحظة        : أسماء أطراف الطعن (المميز والمميز عليهما) محجوبة في أصل النص ومذكورة بصفاتها فقط.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 378 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 575
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز المعترض عليه اعتراض الغير الأول / المدعي [هكذا وردت الصفة في فقرة الوقائع]
المميز عليهما / 1 - المعترض اعتراض الغير /
2 - المعترض عليه اعتراض الغير الثاني
ادعى المعترض اعتراض الغير لدى محكمة بداءة الخالدية انه سبق وان أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المرقم 1697 / ب / 2024 في 2024/12/23 يقضي بالزام المعترض عليه اعتراض الغير الثاني بإعادة فتح طريق الخاص بالعقار المشاع المرقم النمالة وحيث ان الحكم المذكور مس حقوقه لذا طلب الاعتراض على الحكم وابطال الحكم البدائي وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1562 / اعتراض الغير / 2025 في 2025/11/26 حكماً حضورياً يقضي بابطال الحكم البدائي المذكور أعلاه ورد دعوى المدعي فيها المعترض عليه اعتراض الغير الأول تجاه المدعى عليه المعترض عليه اعتراض الغير الثاني وتحميله الرسوم والمصاريف طعن المعترض عليه اعتراض الغير الأول بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/21 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها اذ لم توضح المحكمة ما هية التعدي أو المساس بحقوق المعترض اعتراض الغير لاسيما وان في العقار موضوع الدعوى عدد من الشركاء الآخرين وبسهام مختلفة، هذا من جانب ومن جانب آخر لم توضح المحكمة ما اذا كان قد نفذ الحكم في مديرية التنفيذ المختصة من عدمه وهل هنالك طريق خاص مشترك في العقار موضوع الدعوى طبقاً لنص المادة (1093) من القانون المدني من عدمه وحيث ان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم اتخاذ أي اجراء من إجراءات الاثبات تراه لازماً لكشف الحقيقة المادة /17 اولاً) من قانون الاثبات ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون