تصديق — اعتراض الغير — عدم تحقق الشروط — رقم 214 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — اعتراض الغير — عدم تحقق الشروط — رقم 214 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_TRESPASS_AFFIRMED_214_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 214 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 513 / اعتراض الغير / 2025 (والحكم البدائي السابق 288 / ب / 2024)
التاريخ       : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الضلوعية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : اعتراض الغير
التصنيف الأدق  : رد دعوى اعتراض الغير لعدم تحقق الشروط القانونية في الحكم الصادر برفع التجاوز عن قطعة أرض
الموضوع       : طعن بطريق اعتراض الغير على حكم رفع تجاوز
المواد         : المادة 224
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 224 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : يتطلب قبول دعوى اعتراض الغير تحقق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، وبخلافه تكون الدعوى موجبة للرد، ويُصدق الحكم المميز المستند إلى تحقيقات قضائية سليمة.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : اعتراض الغير | رفع تجاوز | قطعة أرض | محكمة بداءة الضلوعية | تصديق | قانون المرافعات المدنية
ملاحظة        : الأسماء ممسوحة ومحجوبة عمداً في الأصل فصيغت بصفاتها النظيفة مباشرة. ورد رقم الدعوى البدائية المطعون عليها باعتراض الغير بصيغة "288 / ب / 2024" في نهاية القرار، وفي موضع آخر بالمسح الضوئي ظهرت "288 / ب / 28x" فنُقلت مواضعها بأمانة وفق القواعد الصارمة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 214 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 161

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / وكيل المعترض اعتراض الغير / المحامي

المميز عليهم / المعترض عليهما اعتراض الغير / 1 ، 2 وقرار محكمة البداءة

ادعى المعترض اعتراض الغير لدى محكمة بداءة الضلوعية بأنه سبق وان أصدرت نفس المحكمة حكماً بالعدد (288 / ب / 2024) يقضي بالزام المعترض عليه اعتراض الغير الثاني برفع التجاوز الحاصل من قبله على للقطعة المرقمة ديوم البوجواري ولكون الحكم ماساً بحقوقه، لذا طلب دعوة المعترض عليهما اعتراض الغير للمرافعة والحكم بإبطال الحكم المذكور أعلاه وتحميل المعترض عليهما اعتراض الغير الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (513 / اعتراض الغير / 2025) وبتاريخ (2025/10/5) حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المعترض اعتراض الغير وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/10/9.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها عدم تحقق شروط دعوى اعتراض الغير على الحكم المنصوص عليها في المادة (224) من قانون المرافعات المدنية في الحكم البدائي الصادر بالعدد (288 / ب / 2024) وتاريخ 2024/11/20 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون