عنوان القرار: رد طلب التصحيح — بطلان عقد بيع مركبة — عدم توفر الأسباب القانونية — رقم 401 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_CORRECTION_DENIED_401_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 401 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 3095 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الفلوجة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة رمز النتيجة : 7 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تصحيح القرار التمييزي التصنيف الأدق : رد طلب تصحيح القرار التمييزي لعدم توفر الأسباب القانونية في دعوى إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد نتيجة بطلان عقد بيع خارجي لمركبة الموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي متعلق بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد لبطلان عقد بيع مركبة
المواد : المادة 219 | المادة 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا كان لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية الحصرية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وتُقيد التأمينات إيراداً للخزينة استناداً للمادة 223 منه إذا كانت الدفوع المثارة قد تم تدقيقها سابقاً عند نظر الطعن التمييزي.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تصحيح القرار التمييزي | عقد بيع خارجي | مركبة رينو ميكان | إعادة الحال | قيد التأمينات | قانون المرافعات المدنية ملاحظة : وقع خطأ مطبعي في متن القرار الأصلي عند ذكر سنة تشكيل الهيئة حيث كتبت "2029/1/8 م" في حين أن ترويسة القرار وتاريخ صدوره الختامي ثبتا سنة "2026"، فنُقل المتن بأمانة كما ورد بالأصل. الأسماء ممسوحة ومحجوبة عمداً في الأصل فصيغت بصفاتها النظيفة مباشرة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية العدد : 401 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 249
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/8 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه المدعي / وكيله المحامي
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الفلوجة انه سبق وان باع له المدعى عليه المركبة نوع رينو ميكان ببدل مقداره اثنا عشر الف وخمسمائة دولار بموجب عقد بيع خارجي ، ولا متناعه عن نقل ملكية المركبة والبطلان عقد البيع ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتأديته المبلغ المستلم من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 3095 /ب/ 2025) وبتاريخ ( 2025/9/25) حكماً حضورياً بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره اثنا عشر الف وخمسمائة دولار عن بدل بيع المركبة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/20 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (11109 / الهيئة المدنية / 2025 ) والمؤرخ 2025/11/23 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/28.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/8 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون