تصديق — دعوى إعادة بدل بيع مركبة باطل — بطلان البيع الخارجي — رقم 715/الهيئة المدنية/2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى إعادة بدل بيع مركبة باطل — بطلان البيع الخارجي — رقم 715/الهيئة المدنية/2026

المعرّف الموحّد: VEHICLE_VOID_AFFIRMED_715_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 715/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 580/ب/2025 التاريخ       : 2026/1/22 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة قلعة سكر النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي 
...رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق  : إلزام البائع بإعادة الثمن بعد الحكم ببطلان عقد بيع مركبة (تكتك) خارجي وإعادة الحال إلى ما كان عليه الموضوع       : المطالبة بإعادة المبلغ المستلم من قبل المدعى عليه والبالغ مليون وأربعمائة ألف دينار كبدل لبيع مركبة (تكتك)، بعد صدور حكم سابق يقضي بإعادة المركبة للمدعى عليه نتيجة بطلان العقد الخارجي.
المواد        : المادة 10/أولاً من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 من القانون المدني 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 10/أولاً [قانون المرور رقم 8 لسنة 2019] | المادة 138 [القانون المدني] المبدأ القانوني الرئيسي : لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون، ويعتبر العقد الواقع خارجها باطلاً لا يفيد الحكم أصلاً، وإذا أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه الشكلية.
كلمات مفتاحية  : تكتك | عقد باطل | بيع خارجي | دائرة المرور | إعادة الحال | بدل البيع | قلعة سكر ملاحظة        : تشير وقائع الدعوى إلى صدور حكم سابق بين الطرفين بالعدد (157/ب/2025) يقضي بإعادة المركبة، فجاءت هذه الدعوى للمطالبة بإعادة الثمن تكميلاً لإعادة الحال. الأسماء حُجبت عمداً في المصدر وتم إيراد الصفات القانونية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 715 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 829

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/22م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه ( ) المميز عليه / المدعي / وكيله المحامي

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة قلعة سكر بأنه سبق وان وأصدرت ذات المحكمة حكماً بالعدد (157 / ب / 2025) بتاريخ ( 2025/4/30) قضى بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزامه بإعادة المركبة (تكتك) للمدعى عليه لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإعادة المبلغ المستلم من قبله والبالغ مليون واربعمائة الف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 580 / ب / 2025 بتاريخ 2025/11/6 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/25

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع المركبة نوع ( تكتك ) موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة (10/أولاً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/22 م.

ط حسين. م/ رنا نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية