عنوان القرار: تصديق — دعوى إعادة الحال — رد لعدم توجه الخصومة — رقم 684/الهيئة المدنية/2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_VOID_AFFIRMED_684_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 684/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 271/ب/2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعشيقة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : رد دعوى إعادة الحال وتسليم العقار لعدم توجه الخصومة الموضوع : المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وتسليم العقار نظراً لامتناع المدعى عليه عن تسديد بدل البيع البالغ 315 مليون دينار.
المواد : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل] المبدأ القانوني الرئيسي : إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام قانون المرافعات المدنية.
الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه الشكلية.
كلمات مفتاحية : خصومة | رد الدعوى شكلاً | عقد بيع وشراء | بدل البيع | إعادة الحال | تسليم العقار ملاحظة : قضت محكمة الموضوع برَد دعوى المدعي شكلاً وثبت لمحكمة التمييز عدم توجه خصومة المدعي (المميز) لموضوع الدعوى. الأسماء محجوبة عمداً في الأصل وجرى تدوين الصفات القانونية للأطراف والوكلاء حصراً.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 684 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 664
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعي المميز عليه المدعى عليه / وكيله المحامي
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بعشيقة انه ابرم عقد مع المدعى عليه على العقار المرقم ( ) قولان تبة بموجب عقد بيع وشراء ببدل مقداره (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار) ، إلا ان المدعى عليه ممتنع عن تسديد بدل البيع ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل العقد وتسليمه العقار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 271 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/27) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي شكلاً وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/28.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعي (المميز) لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م...
ط. مصطفى / م. الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون