عنوان القرار: تصديق — دعوى بطلان عقد بيع عقار خارجي — عدم استيفاء الشكلية القانونية — رقم 566/الهيئة المدنية/2026
المعرّف الموحّد: CONTRACT_VOID_AFFIRMED_566_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 566/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1946/ب/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحمزة الغربي النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع سهام عقارية (أرض زراعية) خارج دائرة التسجيل العقاري وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد الموضوع : المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واسترداد بدل البيع لعقار (أرض زراعية بمساحة 140 م2) تم بيعه بموجب مقاولة بيع خارجية باطلة.
المواد : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل | المادة 138 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 508 [القانون المدني] | المادة 3 [قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل] | المادة 138 [القانون المدني] المبدأ القانوني الرئيسي : بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون، ويعتبر البيع الخارجي عقداً باطلاً، وإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه الشكلية.
كلمات مفتاحية : مقاولة بيع | أرض زراعية | تسجيل عقاري | بطلان العقد | إعادة الحال | شكلية العقد | سهام عقارية ملاحظة : تم إحالة الدعوى ابتداءً من محكمة بداءة النيل إلى محكمة بداءة الحمزة الغربي، وجرى تنقيص مبلغ المطالبة من ثلاثين مليون دينار إلى خمسة وعشرين مليون دينار بناءً على طلب وكيل المدعي. الأسماء غير مكشوفة في الأصل وتم إيراد الصفات كما وردت.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 566 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 586
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعى عليه / المميز عليهما / 1 - المدعي / / وكيلها المحامى 2 - قرار محكمة بداءة الحمزة الغربي بالعدد 1946 / ب / 2025 في 2025/10/28
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة النيل انه سبق وان اشترى موكله من المدعى عليه سهامه والبالغة مساحته 140 م 2 في العقار المرقم الدبال وببدل مقداره ثلاثون مليون دينار وبموجب مقاولة بيع وحيث ان هذا العقد يعتبر باطلاً مالم يستوف الشكلية التي حددها القانون لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بإعادة الحال الى ماكان قبل التعاقد والزامه بالمبلغ أعلاه وتحميلها كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة بداءة الحمزة الغربي وقررت المحكمة تنقيص الدعوى وجعل المطالبة بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار بناء على طلب وكيل المدعي وأصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 1946 / ب / 2025 في 2025/10/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره خمسة وعشرون مليون دينار وهو المبلغ عن بيع ارض زراعية بمساحة 140 م2 من العقار المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعي طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/19.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل، وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.
ط مصطفى / م. الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون