عنوان القرار: تصديق — بطلان بيع عقار خارجي — إعادة الحال — رقم 244 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: REAL_ESTATE_VOID_CONTRACT_AFFIRMED_244_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 244/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1502/ب/2025
التاريخ : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة أبي غريب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع عقار خارج دائرة التسجيل العقاري وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد
الموضوع : المطالبة باسترداد بدل بيع عقار بموجب ورقة بيع خارجية لكونه عقداً باطلاً
المواد : المادة 138 | المادة 508 | المادة 3
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل | المادة 138 من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة واستوفى الشكل القانوني، وعقد البيع الخارجي يعد عقداً باطلاً لا يفيد الحكم أصلاً، وإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية.
كلمات مفتاحية : بيع خارجي | عقار | بطلان العقد | إعادة الحال | تسجيل عقاري | ورقة بيع خارجية | بدل البيع
ملاحظة : أسماء أطراف الدعوى محجوبة في أصل القرار ومستبدلة بصفاتهم القضائية؛ وتوجد تفرعات ممسوحة أو ناقصة في وقائع الدعوى مثل [اسم العقار/الرقم] وجزء من عبارة البدائل وتم إثباتها وفق القواعد.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 244 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 226
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه /
المميز عليه / المدعي /
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي غريب بأنه سبق وان اشترى من المدعى عليه قطعة الأرض المرقمة ) [غير واضح] بيالة) وببدل مقداره (مائة وخمسة عشر مليون [غير واضح] وبموجب ورقة بيع خارجية ولكون العقار غير مسجل باسمه وللمطالبة المستمرة بارجاع المبلغ المستلم من قبله الا انه ممتنع، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وارجاع المبلغ المذكور اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1502 / ب / 2025 بتاريخ 2025/11/25 حكماً حضورياً يقضي بإعادة الحال بينهما الى ما كان عليه والزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/21.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون