نقض — بيع مركبة — استكمال التحقيقات المرورية — رقم 60 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — بيع مركبة — استكمال التحقيقات المرورية — رقم 60 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_CASSATION_60_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 60/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2573/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مدينة الصدر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : فسخ عقد بيع مركبة وإعادة الحال إلى ما كان عليه
الموضوع       : بيع مركبة بموجب ورقة بيع خارجية والمطالبة بإعادة الحال لعدم تسديد القسط المتبقي
المواد         : غير مذكورة
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة
المبدأ القانوني الرئيسي : يجب على محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها بإعادة الحال إلى ما كان عليه في دعاوى بيع المركبات استكمال تحقيقاتها بمفاتحة مديرية المرور المختصة للوقوف على اسم مالك المركبة وإدخاله شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه وموافقته من عدمها وبيان الموانع القانونية.
الأسباب الثانوية : تقديم الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه الشكلية.
كلمات مفتاحية  : مركبة | ورقة بيع خارجية | إعادة الحال | مديرية المرور | شخص ثالث
ملاحظة        : لم يذكر القرار نصوصاً قانونية أو مواد محددة بالرقم في متنه.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 60 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 61

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي (غير واضح)
المميز عليه / المدعى عليه (غير واضح) / وكيلته المحامية (غير واضح)

ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة مدينة الصدر بانه سبق وان باع للمدعى عليه مركبة وببدل مقداره الفان وخمسمائة دولار امريكي وبموجب ورقة بيع خارجية ولامتناعه عن تسديد القسط المتبقي ورغم المطالبة ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2573 /ب/ 2025 بتاريخ 2025/11/2 حكماً حضورياً يقضي بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/1.

القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، لان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال تحقيقاتها ومنها مفاتحة مديرية المرور المختصة للوقوف على اسم مالك المركبة موضوع الدعوى وادخاله شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه عن موضوع الدعوى وموافقته على تسليم المركبة الى المدعي (المميز ) من عدمه وهل يوجد مانع قانوني يحول دون إجابة دعوى المدعي لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون