تصديق — دعوى تعويض — سلامة تطبيق القانون — رقم 409 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — سلامة تطبيق القانون — رقم 409 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DAMAGE_AFFIRMED_409_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 409/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1602/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة
النطاق القضائي : العراق الاتحادية
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تعويض عن أضرار مركبة
الموضوع       : المطالبة بالتعويض عن أضرار جسيمة أصابت مركبة بعد صدور حكم سابق بإعادة الحال وتسليمها
المواد         : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : يكون الحكم البدائي صحيحاً وموافقاً للقانون ومستوجباً للتصديق إذا جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون ومستنداً إلى الوقائع والأدلة الثابتة في الدعوى.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تعويض | أضرار مركبة | إعادة الحال | تسليم مركبة | رد دعوى | مرافعات مدنية
ملاحظة        : رقم الدعوى السابقة ورد في النص الأصلي برموز مشوشة ناتجة عن المسح الضوئي $(Y.Y\pm/\omega/\pm\wedge V)$ ورُجّح أنه (2024/ب/487).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 409 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 355
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي
المميز عليه / المدعى عليه / وكيله المحامي

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بعقوبة انه سبق وان اصدرت ذات المحكمة حكمها بالعدد (2024/ب/4817) [رقم يحتاج تثبّتاً] في 2025/1/15 المتضمن إعادة الحال والزام المدعى عليه بتسليم المركبة بغداد خصوصي نوع جيب كومندر موديل (2007) للمدعي ونظراً لحدوث اضرار جسيمة بالمركبة ، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه حكماً بالتعويض عن الاضرار التي اصابت المركبة المذكورة والذي قدره بمبلغ (سبعة الاف وثمانمائة دولار) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1602/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/2) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/12/4.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية