صديق — دعوى تعويض — عدم ملكية العقار — رقم 250 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — عدم ملكية العقار — رقم 250 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_250_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 250/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 7278/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كربلاء
النطاق القضائي : العراق الاتحادية
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق  : تعويض عن تصرف في عقار بموجب عقد خارجي
الموضوع       : المطالبة بإعادة ثمن المبيع والتعويض عن الضرر لعقار مباع بموجب عقد خارجي
المواد         : المادة 215/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 215/2 من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز للمدعي المطالبة بالتعويض عن العقار موضوع الدعوى ما لم يكن مالكاً له أو صاحب حق عيني أو تبعي عليه.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : عقد بيع خارجي | تعويض عن ضرر | ملكية عقار | حق عيني | رد دعوى
ملاحظة        : ورد في نص القرار الممسوح ضوئياً رقم قانون المرافعات (1999) والصحيح قانوناً هو (1969)، ونُقل في النص كما ورد التزاماً بالأمانة المطلقة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 250 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 319

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي (غير موجود)
المميز عليه / المدعى عليه (غير موجود)
ادعى المدعى لدى محكمة بداءة كربلاء انه سبق وان اشترى من والد المدعى عليه جزء من العقار المرقم هور السيب بموجب عقد بيع خارجي، وقد تصرف المدعى عليه بالجزء المذكور وتقسيمه الى قسمين وبيعهما دون موافقته ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة ثمن المبيع والتعويض عن الضرر بمبلغ مقداره (ثلاثون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (7278 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/27) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/14.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المدعي ( المميز) لم يكن مالكاً للعقار موضوع الدعوى أو صاحب حق عيني أو تبعي عليه حتى يجوز له المطالبة بالتعويض وهذا ما قضى به الحكم المميز ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (215/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) هكذا ورد المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون