عنوان القرار: تصديق — استرداد ثمن مركبة — منع السماع للتناقض — رقم 536 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_536_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 536/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 73/ب/2025
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة
قلعة صالح (المحالة إليها من محكمة بداءة الميمونة) النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واسترداد ثمن مركبة محجوزة الموضوع : ادعاء المدعي شراء مركبة من المدعى عليه ببدل مقداره (209 ورقات فئة 100 دولار) بموجب عقد خارجي، وحجزها من قبل شخص آخر لحيازته كونه دائن للمدعى عليه، وطلب الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتأدية المبلغ.
المواد : المادة 64/ثانياً/أ إثبات | المادة 210/2 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 64/ثانياً/أ من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : إذا ناقض المقرّ ما كان قد أقر به سابقاً في قضية تحقيقية، فإن هذا التناقض يكون مانعاً من سماع دعواه أو دفعه استناداً لأحكام قانون الإثبات، مما يجعل الحكم البدائي القاضي برد الدعوى صحيحاً وموافقاً للقانون.
الأسباب الثانوية : قبول الطعن شكلاً رغم فوات المدة الظاهري لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الأسبوع.
كلمات مفتاحية : استرداد ثمن مركبة | عقد بيع خارجي | تناقض الإقرار | منع سماع الدعوى | عطلة نهاية الأسبوع ملاحظة : ورد خطأ مطبعي في أصل القرار في رقم قانون المرافعات المدنية حيث كُتب رقم (3) والصحيح هو رقم (83) لسنة 1969.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 536 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 472
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي المميز عليه المدعى عليه / وكيله المحامي
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الميمونة انه سبق وان اشترى من المدعى عليه المركبة نوع (تويوتا حمل هايلوكس ببدل مقداره (مائتين وتسع ورقات فئة مائة دولار بموجب عقد بيع خارجي وتم حجز المركبة من قبل شخص اخر وهي حالياً بحيازته ككونه دائناً للمدعى عليه ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتأديته المبلغ المستلم من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة قلعة صالح ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (73/ب/2025) وبتاريخ (2025/10/23) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/23 ، كما قدم عريضة ملحقة مؤرخة في 2025/12/18.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة اخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الأسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى وجود تناقض بين دعوى المدعي بشراء المركبة ودفع ثمنها وبين اقواله المدونة في القضية التحقيقية لدى محكمة تحقيق الفجر ، وحيث انه اذا ناقض المقر ماكان قد اقر به سابقاً كان هذا التناقض مانعاً من سماع دعواه او دفعه المادة 64 / ثانياً (أ) من قانون الاثبات، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (3) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون