عنوان القرار: تصديق — إعادة بدل بيع عقار باطل — عقد خارج التسجيل العقاري — رقم 119/الهيئة المدنية/2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_119_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 119/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 923/ب/2025
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ابي الخصيب
النطاق القضائي : العراق الاتحادية
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق : بطلان عقود بيع العقارات الخارجية والمطالبة بالرد
الموضوع : المطالبة بإعادة بدل بيع عقار مقداره 150000000 دينار بعد ثبوت بطلان البيع لكونه جرى خارج دائرة التسجيل العقاري وتبين عدم ملكية البائع للعقار
المواد : المواد 138 و 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 138 القانون المدني | المادة 508 القانون المدني | المادة 3 قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري يعد عقداً باطلاً لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً، وإذا بطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، مما يوجب إلزام البائع بإعادة بدل البيع المستلم.
الأسباب الثانوية : صدور حكم سابق من محكمة جنح أبي الخصيب يتضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر.
كلمات مفتاحية : بيع خارجي | عقد باطل | التسجيل العقاري | إعادة المتعاقدين للحالة الأولى | بدل البيع
ملاحظة : تم تصحيح أثر الـ OCR التالف في سياق تاريخ الديباجة تلقائياً تماشياً مع التاريخ الصريح في الخاتمة 2026/1/11.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 119 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 286
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليه المدعي
وكيلته المحامية
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي الخصيب بأنه سبق وان أصدرت محكمة جنح ابي الخصيب حكماً تضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء فعل المدعى عليه عن استلامه مبلغ مقداره (مائة وخمسون مليون دينار عن بدل بيع العقار المرقم مناوي لجم ، وتبين انه لا يملك العقار المذكور ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بإعادة بدل البيع المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالعدد (923 / ب / 2025) في ( 2025/11/4) بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مائة وخمسون مليون دينار عن بدل بيع العقار المذكور ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/3 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.
ط حسين. م/ حذب
نائب الرئيس
زيدون سعدون