تصديق — رفع مولد كهربائي — مخالفة الضوابط البيئية — رقم 509/الهيئة المدنية/2025 | 1

عنوان القرار: تصديق — رفع مولد كهربائي — مخالفة الضوابط البيئية — رقم 509/الهيئة المدنية/2025

المعرّف الموحّد: ENVIRONMENT_AFFIRMED_509_2025

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 509/الهيئة المدنية/2025
رقم الدعوى الأصلية : 232/ب/2023
التاريخ       : 2025/1/21
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة جديدة الشط
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق  : دعاوى رفع التجاوز والأضرار الجوارية (مخالفة الضوابط البيئية)
الموضوع       : طلب رفع مولد كهربائي أهلي نصب مجاوراً لعقار المدعي مسبباً أضراراً مادية وبيئية
المواد         : غير مذكورة صراحة بالرقم (مستندة إلى ضوابط حماية وتحسين البيئة)
النصوص القانونية المستند إليها : ضوابط المديرية العامة لحماية وتحسين البيئة
المبدأ القانوني الرئيسي : تأييد الحكم بإزالة المولد الكهربائي الأهلي إذا ثبت بتقرير الخبراء الخمسة وأقوال الممثل القانوني للبيئة مخالفته للضوابط المتعلقة بالضوضاء، السلامة، النظافة، كتم الصوت، الدخان، والاهتزازات.
الأسباب الثانوية : إتباع محكمة الموضوع لقرار النقض التمييزي السابق واستكمال التحقيقات بخصوص الوقائع.
كلمات مفتاحية  : مولد كهربائي | أضرار بيئية | تقرير الخبراء الخمسة | حماية البيئة | ضوضاء ودخان
ملاحظة        : تم تصحيح أثر الـ OCR التالف في سياق التاريخ المذكور في الديباجة تلقائياً استناداً إلى تاريخ صدور القرار الواضح في الخاتمة 2025/1/21.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 509 / الهيئة المدنية / 2025
التسلسل : 645
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2025/1/21 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه
. وقرار المحكمة.
المميز عليه المدعي
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة جديدة الشط ان المدعى عليه قد نصب مولد كهربائي مجاور لعقاره المرقم الحويش، وان المدعى عليه قد سبب له اضرار مادية وبيئية ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم برفع المولد الكهربائي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (232/ب/2023) وبتاريخ (2024/2/19) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 2024/3/17 ، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 3995 / الهيئة المدنية / 2024) والمؤرخ (2024/4/18) وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في (2024/11/14) حكماً حضورياً يقضي بإزالة المولد الكهربائي الأهلي الخاص بالمدعى عليه والمنصوب على القطعة المرقمة الحويش وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بلائحته المؤرخة في 2024/12/9.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان محكمة الموضوع استكملت تحقيقاتها على وفق ما ورد بقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد /3995 / الهيئة المدنية / 2024 في 2024/4/18 وتبين من اقوال الممثل القانوني للمديرية العامة لحماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط وتقرير الخبراء المختصين الخمسة الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها بان المولد الكهربائي مخالف للضوابط وخاصة ما يتعلق بالضوضاء وإجراءات السلامة والنظافة وكتم الصوت والدخان والاهتزازات ، لذا تكون لدعوى المدعي (المميز عيه سندها القانوني برفع المولدة وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه رد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2025/1/21 م.
ط. حسين م. وليد

نائب الرئيس
زيدون سعدون