عنوان القرار: رد الطعن — دعوى أجر مثل — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 134 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_APPEAL_DENIED_134_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 134 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1087 / ب / 2024 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكوفة النتيجة : APPEAL_DENIED الموضوع : PROPERTY المواد : غير مذكورة في القرار المبدأ/العلّة : إن صدور الحكم الاستئنافي في الدعوى وتصديقه تمييزياً يِجبّ الحكم البدائي المستأنف، مما يجعل عريضة الطعن التمييزي المنصبّة على الحكم البدائي لاحقاً غير ذات موضوع وتستوجب الرد شكلاً. كلمات مفتاحية : أجر مثل | حكم غيابي | اعتراض | استئناف | جب الحكم المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_APPEAL_DENIED_134_2026 ملاحظة : النتيجة (رد الطعن شكلاً لأنه غير ذي موضوع) تم ترميزها بـ APPEAL_DENIED لالتزامها بقائمة الخيارات وملاءمتها القانونية للمضمون. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 134 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 160 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه الثالث (أ.أ) [اسم محجوب في الأصل] المميز عليهن / المدعيات / (و) و (وا) [أسماء محجوبة في الأصل] سبق وان أصدرت محكمة بداءة الكوفة حكمها المرقم 1087 / ب / 2024 في 2025/1/21 حكماً حضورياً بحق المدعيات وغيابياً بحق المدعى عليهم يقضي بالزام المدعى عليهم (و) و (و) ونضال أولاد [محجوب في الأصل] بتاديتهم [هكذا ورد] للمدعيات مبلغاً مقداره ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانيه الاف دينار عن أجر المثل استغلا [هكذا ورد] المدعى عليهم السهامهن في العقار المرقم [محجوب في الأصل] الكريشات للمدة من 2020/9/25 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى في 2024/6/3 ورد دعوى المدعيات بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة اعترض المدعى عليه الثالث على الحكم الغيابي امام محكمة البداءة بعريضته المؤرخة في 2025/2/18 كما اعترضت المدعى عليها [محجوب في الأصل] على الحكم الغيابي بعريضتها المؤرخة في 2025/2/23 وايدت المحكمة الحكم الغيابي بموجب حكمها المرقم 1087 / اعتراضية / 2024 في 2025/7/20 طعن المعترضان بالحكم البدائي الاعتراضي استئنافاً بعريضة وكيلهما المؤرخة في 2025/7/3 [هكذا ورد] أصدرت محكمة استئناف النجف حكمها المرقم 725 / س / 2025 في 2025/10/13 يقضي بتأييد الحكم البدائي طعن المستأنفان بالحكم تمييزاً بعريضتهما المؤرخة في 2025/11/6 صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 8091 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 في 2025/12/4 طعن المدعى عليه الثالث بالحكم البدائي تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/3/13 . القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم البدائي المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل المستأنفان / المعترضان [محجوب في الأصل] ولدي [هكذا ورد] بالاضبارة الاستئنافية المرقمة 725/س/ 2025 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 2025/10/13 وصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 8091 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 بتاريخ 4 / 12 / 2025 وبذلك فان الحكم الاستئنافي المشار إليه قد جب الحكم البدائي المميز وبالنتيجة أصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م.
نائب الرئيس زيدون سعدون