عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة عقار شائعة — رقم 494 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_494_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 494 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1101/ب/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحر النتيجة : AFFIRMED الموضوع : PROPERTY المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140 / أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل. المبدأ/العلّة : معارضة المدعى عليه للمدعية في الانتفاع بالسهام العائدة لها ضمن العقار دون سند من القانون يعد غصباً لمنفعته، ويلزم الغاصب برده مع أجر مثله. كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | سهام شائعة | خبير منفرد | محكمة البداءة المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_AFFIRMED_494_2026 ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية (البداءة) ورد بياضاً/ناقصاً في أصل القرار. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 494 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 537 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعى عليه المميز عليها / المدعية وكيلها المحامي ادعت المدعية بواسطة وكيلاها [هكذا ورد] لدى محكمة بداءة الحر بأن المدعى عليه يستغل العقار المرقم حيدرية دون أن يدفع أجر المثل والذي قدر بمبلغ (ستون مليون دينار ولمدة خمس عشرة سنة سابقة لإقامة الدعوى لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بأجر المثل أعلاه وللمدة المشار إليها آنفاً وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1101/ ب / 2025 بتاريخ 2025/11/5 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ مقداره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/18 . القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك أن الثابت من التحقيقات القضائية وأدلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليها / المدعية في الانتفاع بالسهام العائدة لها ضمن العقار المرقم ( مقاطعة ( حيدرية دون سند من القانون وأن ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث أن المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير أجر المثل المستحق ولمدة خمس عشر سنة كاملة قبل إقامة الدعوى بمعرفة خبير منفرد والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / أولاً) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث أن الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون