تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة عقار شائعة — رقم 479 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة عقار شائعة — رقم 479 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_479_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 479 / الهيئة المدنية / 2026

رقم الدعوى الأصلية : 1102 / ب / 2025

التاريخ : 2026/1/18

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحر

النتيجة : AFFIRMED

الموضوع : PROPERTY

المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل.

المبدأ/العلّة : إن معارضة الشريك في الانتفاع بالسهام العائدة لشركائه الآخرين في العقار دون سند من القانون يعد غصباً لمنفعته، ويلزم الغاصب برد العقار مع أجر مثله.

كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | سهام شائعة | خبير منفرد | محكمة البداءة

المعرّف الإنجليزي :

PROPERTY_AFFIRMED_479_2026

ملاحظة : وردت في نص القرار الأصلي فترات التواريخ مشوهة بصيغة معادلات رياضية لاتينية نتيجة خلل في الطباعة أو المسح الضوئي، ونُقلت كما هي أمانةً للمتن.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 479 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 572

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه (أ.ش) [هكذا ورد]

المميز عليهما / المدعيان / 1 - (م.أ) 2 - (م.ب) [أسماء محجوبة في الأصل]

وكيلهما المحامي (ح.م) / زهراء [هكذا ورد]

ادعى المدعيين [هكذا ورد] لدى محكمة بداءة الحر بأن لهما سهام شائعة في العقار المرقم [محجوب في الأصل] مقاطعة [محجوب في الأصل] حيدرية وأن المدعى عليه يستغل وينتفع بالعقار المذكور دون وجه حق أو مسوغ قانوني وعلى زعم أنه اشترى سهام الشركاء في العقار بتاريخ 1994/8/7 دون أن يسدد لهما أجر المثل لذا طلبا دعوته للمرافعة وإلزامه بأجر المثل لمدة خمس عشرة سنة سابقة لتاريخ إقامة هذه الدعوى والذي يقدروه بمبلغ ستون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1102 / ب / 2025) في 2025/11/5 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته لكل واحد من المدعيين مبلغاً مقداره تسعة ملايين دينار وحسب استحقاق كل واحد منهما في القسام الشرعي وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف النسبية ومنها أتعاب محاماة وكيلا المدعيين ورد دعوى المدعيين بالزيادة وتحميلهم الرسوم والمصاريف القانونية النسبية وبقدر الجزء المردود بضمنها أجور محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/18 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك أن الثابت من التحقيقات القضائية وأدلة الدعوى أن المميز المدعى عليه يعارض المميز عليهما / المدعيان في الانتفاع بالسهام العائدة لهما ضمن العقار المرقم : [محجوب في الأصل] مقاطعة [محجوب في الأصل] حيدرية دون سند من القانون وأن ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث أن المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير أجر المثل المستحق للفترة من(2010/8/21)$ لغاية (2025/8/2)  بمعرفة خبير منفرد والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / أولاً) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث أن الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون