تصديق — دعوى أجر مثل — تطبيق سليم للقانون — رقم 449 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — تطبيق سليم للقانون — رقم 449 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_WAGES_AFFIRMED_449_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 449/الهيئة المدنية/2026

رقم الدعوى الأصلية : 1397/ب/2025

التاريخ : 2026/1/12

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية

النتيجة : AFFIRMED

الموضوع : دعوى أجر مثل لشقتين سكنيتين دون دفع الأجرة

المواد : المادة 215/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل

المبدأ/العلّة : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الوقائع والأدلة الثابتة، مما يجعل الطعن التمييزي غير وارد قانوناً.

كلمات مفتاحية : أجر مثل | شغل شقتين | تصديق | رد دعوى | قانون المرافعات المدنية

المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_WAGES_AFFIRMED_449_2026

ملاحظة : هناك طمس وحجب لأسماء الأطراف في وثيقة الأصل (المميزان والمميز عليهما ووكيلهما المحامي)، كما ورد رقم العقار ناقصاً ومطموساً في الأصل فلم يُذكر.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 449 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 372

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزان / المدعيان / 1 - [غير واضح]

وكيلهما المحامي / [غير واضح]

المميز عليهما / المدعى عليهما / 1- [غير واضح]

ادعى المدعيان لدى محكمة بداءة الناصرية ان المدعى عليهما يشغلان شقتين متصلتين ضمن العقار المرقم ( [غير واضح] جزيرة العائدة لهما دون ان يدفعا لهما اجر مثل للفترة من 2024/1/1 ولغاية إقامة الدعوى لذا طلبا دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بدفع أجر المثل للفترة أعلاه مبلغا قدره اثنا عشر مليون دينار مع الاحتفاظ بحق الزيادة وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1397/ب/2025 في 2025/11/6 حكما حضوريا برد دعوى المدعيين وتحميلهما الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعيين بالحكم طعن به وكيلهما بعريضته المؤرخة 2025/12/2.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (215/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون