عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى أجر مثل — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 408 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_COMPENSATION_CORRECTION_DENIED_408_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 408
رقم الدعوى الأصلية : 3275/ب/2024
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية)
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة
النتيجة : رد طلب التصحيح (CORRECTION_DENIED)
الموضوع : دعوى أجر مثل عقار شائع
المواد : المادة 219 والمادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ/العلّة : يُردّ طلب تصحيح القرار التمييزي إذا تبين أنه لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وأن كافة ما ورد فيه كان موضع تدقيق عند نظر الطعن التمييزي.
كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | أجر مثل | عقار شائع | رد الطلب | قيد التأمينات | قانون المرافعات المدنية
المعرّف الإنجليزي :
PROPERTY_COMPENSATION_CORRECTION_DENIED_408_2026
ملاحظة : الأسماء محجوبة في الأصل عمداً لذا تم الاكتفاء بالصفات القانونية للأطراف دون رموز.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 408 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 261
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
طالبا التصحيح / المميزان / المدعى عليهما / [الاسم محجوب في الأصل]
وكيلاهما المحامي / [الاسم محجوب في الأصل]
المطلوب التصحيح ضدها / المميز عليها / المدعية / [الاسم محجوب في الأصل]
ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة بعقوبة ان لموكلته سهام شائعة مع المدعى عليهما في العقار [رقم العقار محجوب في الأصل] مقاطعة [رقم المقاطعة محجوب في الأصل] خان اللوالوة وان المدعى عليهما يشغلون العقار منذ عام 2002 ولغاية إقامة الدعوى في 2024/8/1 ولم يدفعوا لموكلته ما يصيبها من أجر المثل لذا طلب دعوتهما للمرافعة والزامهما بأجر المثل للفترة من 2009/8/1 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى في 2024/8/1 ويقدر بمبلغ خمسون مليون دينار وتحميلهما الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3275/ب/2024) في 2025/9/1 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهما بتأديتهما للمدعية مبلغ مقداره (احد عشر مليون وثلاثة وستون الف ومائتا دينار) وكما مفصل في الحكم عن أجر المثل للفترة من 2009/8/1 ولغاية 2020/1/1 بالنسبة للمدعى عليه الأول ومن 2009/8/1 ولغاية 2024/8/1 بالنسبة للمدعى عليه الثاني عن استغلالهم للعقار المرقم [محجوب] مقاطعة [محجوب] خان اللوالوة ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل طرفي الدعوى الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليهما اتعاب محاماة وكيل المدعية وتحميل المدعية اتعاب محاماة وكيل المدعى عليهما طعن وكيل المدعى عليهما بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/9/25 صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10713 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/11/18 طعن وكيل المميزين بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/28 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/11 م.