تصديق — أتعاب محاماة — تقدير الخبراء لأجر المثل — رقم 642 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — أتعاب محاماة — تقدير الخبراء لأجر المثل — رقم 642 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_AFFIRMED_642_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 642 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1914 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/19 م المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية) المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النتيجة : AFFIRMED الموضوع : المطالبة بأجر مثل عن أتعاب محاماة بعد عزل المحامي المواد : المادة 210/أ من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : يصح الحكم بأجر المثل عن أتعاب المحاماة إذا ثبت قيام المحامي بجهد قضائي وإكمال الإجراءات قبل عزله، وجرى تقدير الأجر بمعرفة الخبراء وموافقة الطرفين على مضمون التقرير. كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | أجر مثل | عزل المحامي | تقرير الخبراء | خصومة المعرّف الإنجليزي : LAWYER_FEES_AFFIRMED_642_2026 ملاحظة : ورد في نهاية القرار طمس في تاريخ صدوره البصري، وقد تم إثباته 2026/1/19 م اعتماداً على تاريخ تشكيل الهيئة المذكور في صدر القرار. كما ورد تداخل في رقم إحدى الدعاوى بالمتن (4977 و 4927) ونُقلت بأمانة.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 642 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 608

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزة / المدعى عليها الثانية " [ممسوح عمداً] المميز عليه / المدعي / [ممسوح عمداً] وكيلتاها المحاميتان [ممسوح عمداً]

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان قام المدعى عليهما بتوكيله بموجب الوكالة الصادرة من الكاتب العدل في الدورة وقد تم عزله بموجب ورقة التبليغ المرقمة 7676 والمؤرخ في 2025/4/16 الصادرة من الكاتب العدل في الدورة وبعد استحصاله القرارات المرقمة بالعدد 4977 / ب / 2023 و 5185 / ب / 2024 وبعد اكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمعاملة والوصول الى المراحل النهائية تم نقض الاتفاق من قبل المدعى عليهما بغية عدم دفع اتعاب المحاماة لذا طلب دعوتهما للمرافعة والزام المدعى عليهما بتاديتهما له اجر مثل عن اتعاب المحاماة والتي يقدرها بمبلغ خمسة عشر مليون دينار او حسب تقدير الخبراء وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1914 /ب/ 2025 في 2025/11/30 حكماً حضوريا يقضي بالزام المدعى عليها بتاديتها للمدعي مبلغ مقداره خمسة ملايين وخمسمائة الف دينار عراقي عن اجر المثل اتعاب محاماة الخاصة بالدعاوى المرقمة 4927 / ب / 2023 و 5185 / ب / 2024 ورد دعوى المدعي بحق المدعى عليه الأول شكلاً لعدم توجة الخصومة ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف القضائية النسبية وتحميل المدعي اتعاب محاماة وكيلتا المدعى عليهما . طعنت وكيلتا المدعى عليها الثانية بالحكم تمييزا طلبتا نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/12/23.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها المميزة) للمدعي (المميز عليه بالمبلغ المحكوم به والناتج عن اتعاب محاماته التي جرى تقديرها بمعرفة سبعة خبراء بموجب تقريرهم الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها بعد موافقة الطرفين على مضمونه في جلسة المرافعة ليوم 2025/11/11 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/أ من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون