تصديق — أتعاب محاماة — نكول عن اليمين الحاسمة — رقم 341 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — أتعاب محاماة — نكول عن اليمين الحاسمة — رقم 341 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_AFFIRMED_341_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 341 / الهيئة المدنية / 2026

رقم الدعوى الأصلية : 179 / ب / 2025

التاريخ : 2026/1/12 م

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية)

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مخمور

النتيجة : AFFIRMED

الموضوع : مطالبة بأتعاب محاماة وعجز المدعي عن الإثبات وخسارة الدعوى باليمين الحاسمة

المواد : المادة 119 / ثالثاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979

المبدأ/العلّة : إذا عجز المدعي (المحامي) عن إثبات دعواه بالمطالبة بأتعاب المحاماة والتعويض، ووجّه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فنكل المدعي أو أدّاها المدعى عليه، فإنه يخلّ بعبء الإثبات وتكون دعواه فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد.

كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | عجز عن الإثبات | يمين حاسمة | وكالة محاماة | خسارة الدعوى

المعرّف الإنجليزي :

LAWYER_FEES_AFFIRMED_341_2026

ملاحظة : غير موجودة

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 341 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 343

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز المدعي [ممسوح عمداً]

المميز عليه / المدعى عليه / [ممسوح عمداً]

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة مخمور ان المدعى عليه كان موكله حسب الوكالة الصادرة من الكاتب العدل في خبات للدعوى المرقمة 106 /ب/ 2023 في محكمة بداءة مخمور وحسمت الدعوى لصالح المدعى عليه وصدق الحكم من محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية وان المدعى عليه ممتنع عن دفع اتعاب محاماة في الدعوى أعلاه لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه مستحقاته المالية كاتعاب محاماة عن طريق خبراء مختصين وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 179 / ب / 2025 في 2025/11/17 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/14.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان دعوى المدعي (المميز ) تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه باتعاب محاماته وتعويضه بمبلغ مائة وسبعة وعشرون مليون وثمانمائة وثمانية عشر الف ومائتان وخمسون دينار) ، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى اعتبار المدعي عاجز عن اثبات دعواه ومنحته حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وفق الصيغة المحررة ضبطاً في محضر جلسة المرافعة ليوم (2025/11/3) لإدائه اليمين فيكون المدعي قد خسر ما توجهت به وفقاً لنص المادة (119 / ثالثاً) من قانون الاثبات، وتكون دعواه فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون